نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 347
كذلك لحصول غرض الأذان به ثم الأندى صوتا
لقول النبي (صلى الله عليه و آله)[1]«ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا».
ثم الأعف عن النظر للأمن من تطلعه على العورات ثم من يرتضيه الجيران ثم القرعة. انتهى.
أقول: و كلامهم هنا يرجع الى ثلاثة أقوال في المسألة: (الأول) القول بتقديم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها معرفة الأوقات ثم مع التساوي فالقرعة (الثاني) القول بتقديم ذي الأوصاف المعتبرة في المؤذن و هو قول الشهيدين و المحقق الشيخ علي و ان اختلفوا في تلك الشروط زيادة و نقيصة (الثالث) الرجوع الى القرعة من أول الأمر كما هو ظاهر المبسوط و الى الأول يميل كلامه في المدارك و جعل الثاني أولى و لم يتعرض للثالث و المسألة عندي محل توقف لعدم النص القاطع لمادة الاشكال، و الرواية المنقولة في كلامهم الظاهر انها من روايات العامة إذ لم أقف عليها في أخبارنا بعد التفحص و التتبع مع انها معارضة بما رواه الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام)[2] قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)
و رواه في الفقيه مرسلا [3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للمؤذن في ما بين الأذان و الإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله. قلت يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) انهم يجتلدون على الأذان؟ قال كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم و تلك لحوم حرمها الله على النار».
و وجه المعارضة ان مقتضى الرواية الأولى رغبة الناس في الأذان بعد سماع ما فيه من الفضل حتى انهم ليقرعون عليه و دلالة هذا الخبر على عدم الرغبة فيه بعد سماع ما فيه من الفضل حتى انهم يطرحونه على ضعفائهم لذلك «و تلك لحوم» إشارة إلى أولئك الضعفاء المؤذنين.