نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 341
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان حكم الإقامة أيضا كذلك، و قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: و لا تجوز الإقامة إلا و هو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار. و هو صريح في اشتراطه القيام فيها و انها لا تجزئ مع القعود، و قال ابن بابويه: و لا بأس بالأذان قائما و قاعدا و مستقبلا و مستدبرا و ذاهبا و جائيا و هو على غير وضوء، و الإقامة على وضوء مستقبلا، و ان كان اماما فلا يؤذن إلا قائما.
أقول: و الظاهر عندي من الاخبار المتكاثرة الواردة في هذا المقام هو ما ذكره شيخنا المفيد من وجوب القيام في الإقامة إلا مع العذر، و ها أنا أتلو عليك ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة:
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا بأس للمسافر أن يؤذن و هو راكب، و يقيم و هو على الأرض قائم».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يؤذن الرجل و هو قاعد؟ قال نعم و لا يقيم إلا و هو قائم».
و عن احمد بن محمد عن عبد صالح (عليه السلام)[3] قال: «يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم إلا و هو قائم. و قال تؤذن و أنت راكب و لا تقيم الا و أنت على الأرض».
و رواه الكليني بسنده عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن (عليه السلام)[4] مثله.
و عن ابي بصير في الموثق [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس ان تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقم و أنت راكب أو جالس إلا من علة أو تكون في أرض ملصة أي ذات لصوص».
و عن يونس الشيباني عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «قلت له أؤذن و انا راكب؟ قال نعم. قلت فأقيم و انا راكب؟ قال لا. قلت فأقيم و رجلي في الركاب؟