نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 340
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال ان كان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة».
و ما رواه عاصم بن حميد في كتابه عن عمرو بن ابي نصر [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن و هو على غير وضوء؟ قال نعم و لا يقيم إلا و هو على وضوء.».
و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم و هو على غير وضوء أ يجزئه ذلك؟ قال اما الأذان فلا بأس و اما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلي بإقامته؟ قال لا».
أقول: و هذه الأخبار المشتملة على ذكر الإقامة قد اشتركت كلها في عدم صحة الإقامة إلا متطهرا و هي صريحة في مذهب المرتضى في المصباح و العلامة في المنتهى من القول بوجوب الطهارة في الإقامة و هو الأصح و ان كان المشهور الاستحباب كالأذان و لا اعرف لهم دليلا على الاستحباب زيادة على التمسك بمقتضى الأصل. و حملهم هذه الاخبار على تأكد الطهارة في الإقامة يحتاج الى المعارض و ليس إلا الأصل الذي قد قرروا في غير موضع انه يجب الخروج عنه بالدليل و الدليل- كما ترى- واضح.
و (ثامنها)
ان يكون قائما
و هذا ايضا كسابقه في عدم الاختصاص
لما رواه الشيخ عن حمران [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا؟ قال لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض».