responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 340

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته؟ قال ان كان الحدث في الأذان فلا بأس و ان كان في الإقامة فليتوضأ و ليقم اقامة».

و ما رواه عاصم بن حميد في كتابه عن عمرو بن ابي نصر [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المؤذن يؤذن و هو على غير وضوء؟ قال نعم و لا يقيم إلا و هو على وضوء.».

و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم و هو على غير وضوء أ يجزئه ذلك؟ قال اما الأذان فلا بأس و اما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلي بإقامته؟ قال لا».

أقول: و هذه الأخبار المشتملة على ذكر الإقامة قد اشتركت كلها في عدم صحة الإقامة إلا متطهرا و هي صريحة في مذهب المرتضى في المصباح و العلامة في المنتهى من القول بوجوب الطهارة في الإقامة و هو الأصح و ان كان المشهور الاستحباب كالأذان و لا اعرف لهم دليلا على الاستحباب زيادة على التمسك بمقتضى الأصل. و حملهم هذه الاخبار على تأكد الطهارة في الإقامة يحتاج الى المعارض و ليس إلا الأصل الذي قد قرروا في غير موضع انه يجب الخروج عنه بالدليل و الدليل- كما ترى- واضح.

و (ثامنها)

ان يكون قائما

و هذا ايضا كسابقه في عدم الاختصاص

لما رواه الشيخ عن حمران [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا؟ قال لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض».


[1] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

[2] مستدرك الوسائل الباب 8 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 9 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 13 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست