نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 305
و روى ابن إدريس في السرائر نقلا من جامع البزنطي عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له ان يجعله كنيفا؟ قال لا بأس».
و رواه في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله [2].
و روى في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة [3] قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) و سئل عن الدار و البيت يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه ان يتسعوا بطائفة منه و يبنوا مكانه و يهدموا البنية؟ قال لا بأس بذلك».
قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو اتخذ في داره مسجدا له و لعياله و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغييره و توسيعه و تضييقه لما رواه أبو الجارود عن ابي جعفر (عليه السلام) ثم ذكر الرواية المتقدمة. قال في البحار بعد نقل ذلك: و قال الوالد (قدس سره) يمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة لكن الأحوط عدم التغيير مع الصيغة. انتهى. و قال العلامة في التذكرة: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره و تبديله و تضييقه و توسيعه حسبما يكون أصلح له لانه لم يجعله عاما و انما قصد اختصاصه بنفسه و اهله، و لرواية أبي الجارود و هل تلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة اليه و منع الجنب من استيطانه و غير ذلك؟ الأقرب المنع لنقص المعنى فيه. انتهى قال في البحار بعد نقله: و كلامه يشعر بالتردد مع الوقف كذلك ايضا كما احتمله الوالد (قدس سره) انتهى.
أقول: قد عرفت في المسألة السابقة انه لا دليل على اعتبار صيغة الوقف في المساجد العامة بل الأدلة ظاهرة في العدم و انما هذا أمر ذهبوا اليه بالتقريب المتقدم ذكره ثمة، و هذه الاخبار الواردة في هذا المقام ليس فيها أزيد من الدلالة على اتخاذ موضع من داره للخلوة في الصلاة فيه و بذلك أطلق عليه لفظ المسجد، و الناس ظنوا من إطلاقهم (عليهم