responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 305

و روى ابن إدريس في السرائر نقلا من جامع البزنطي عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره هل يصلح له ان يجعله كنيفا؟ قال لا بأس».

و رواه في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله [2].

و روى في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة [3] قال: «سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) و سئل عن الدار و البيت يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه ان يتسعوا بطائفة منه و يبنوا مكانه و يهدموا البنية؟ قال لا بأس بذلك».

قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو اتخذ في داره مسجدا له و لعياله و لم يتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغييره و توسيعه و تضييقه لما رواه أبو الجارود عن ابي جعفر (عليه السلام) ثم ذكر الرواية المتقدمة. قال في البحار بعد نقل ذلك: و قال الوالد (قدس سره) يمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبار الصحيحة لكن الأحوط عدم التغيير مع الصيغة. انتهى. و قال العلامة في التذكرة: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره و تبديله و تضييقه و توسيعه حسبما يكون أصلح له لانه لم يجعله عاما و انما قصد اختصاصه بنفسه و اهله، و لرواية أبي الجارود و هل تلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة اليه و منع الجنب من استيطانه و غير ذلك؟ الأقرب المنع لنقص المعنى فيه. انتهى قال في البحار بعد نقله: و كلامه يشعر بالتردد مع الوقف كذلك ايضا كما احتمله الوالد (قدس سره) انتهى.

أقول: قد عرفت في المسألة السابقة انه لا دليل على اعتبار صيغة الوقف في المساجد العامة بل الأدلة ظاهرة في العدم و انما هذا أمر ذهبوا اليه بالتقريب المتقدم ذكره ثمة، و هذه الاخبار الواردة في هذا المقام ليس فيها أزيد من الدلالة على اتخاذ موضع من داره للخلوة في الصلاة فيه و بذلك أطلق عليه لفظ المسجد، و الناس ظنوا من إطلاقهم (عليهم


[1] الوسائل الباب 10 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 10 من أحكام المساجد.

[3] الوسائل الباب 10 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست