responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 306

السلام) لفظ المسجد عليه يومئذ انسحاب أحكام المساجد العامة إليه فكثر السؤال عن تغييره و تبديله و جعله حشا و نحو ذلك، فأجابوا (عليهم السلام) بنفي البأس إيذانا بأنه ليس بمسجد حقيقة و لا يترتب عليه شيء من أحكام المسجدية بالكلية و انما هو موضع اتخذ لذلك لقصد الفراغ و الخلوة و التوجه للإقبال على العبادة و متى أراد صاحبه تغييره غيره الى ما يريده و لا وجه لذكر الوقف هنا بالكلية و لو سلمنا اشتراطه في المساجد العامة لما عرفت من الغرض و السبب فيه، و لكنهم (رضوان الله عليهم) بتدقيق أنظارهم يتكلفون أشياء لا ضرورة لها و لا دليل عليها كما عرفت من تكلفهم اشتراط الوقفية في المساجد العامة. و بالجملة فإنه ليس الفرق بين هذا المكان المسمى مسجدا و بين المساجد العامة إلا باعتبار قصد بنائها لعامة الناس لأجل العبادة و تسبيلها لهم و قصد القربة في ذلك بخلاف هذه فإنه لا يعتبر فيها أزيد مما ذكرناه. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من سبق الى مكان من المسجد أو المشهد فهو اولى به ما دام باقيا فيه، فلو فارقه و لو لحاجة كتجديد طهارة و ازالة نجاسة بطل حقه و ان كان ناويا للعود إلا ان يكون رحله مثل شيء من أمتعته و لو سبحة و نحوها باقيا فيه، و قيده الشهيد (قدس سره) مع ذلك بنية العود و هو جيد فلو فارق لا بنيته سقط حقه و ان كان رحله باقيا، و احتمل الشهيد الثاني بقاء الحق حينئذ لإطلاق النص و الفتوى، ثم تردد على تقدير سقوط حقه في جواز رفع الرحل و عدمه و على تقدير الجواز في الضمان و عدمه، ثم قال و على تقدير بقاء الحق لبقائه أو بقاء رحله فان أزعجه مزعج فلا شبهة في إثمه و هل يصير اولى بعد ذلك؟ يحتمله لسقوط حق الأول بالمفارقة و عدمه للنهي فلا يترتب عليه حق، و يتفرع على ذلك صحة صلاة الثاني و عدمها.

و اشترط الشهيد في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل ان لا يطول المكث، و في التذكرة استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع و تجديد وضوء و قضاء حاجة و ان لم يكن له رحل قالوا و لو استبق اثنان دفعة الى مكان واحد و لم يمكن الجمع بينهما أقرع،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست