نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 293
ترك قصع القمل: قاله الجماعة. و هو مؤذن بعدم الوقوف فيه على نص. و قال في المدارك و اما كراهة قتل القمل و استحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص و أسنده في الذكرى الى الجماعة و لا بأس به لان فيه استقذارا تكرهه النفس فينبغي تركه و تغطيته بالتراب مع فعله.
أقول:
روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى».
و عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «إذا وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى».
و يمكن الاستدلال بهما للأصحاب على كراهة قتل القملة حيث انه (عليه السلام) بعد رؤيته لها لم يقتلها و لم بأمر بقتلها بل دفنها في الحصى و أمر بدفنها ففيه اشعار بما ذكروه، فالأولى ان يجعل الحكم هكذا: و يكره قتل القمل بل ينبغي ان يدفن بالتراب حسبما دل عليه الخبر، و الأصحاب جعلوا الدفن بالتراب بعد القتل.
و منها- النوم
على المشهور في كلام المتقدمين، و استدل عليه في المعتبر
بما رواه الشيخ عن أبي أسامة زيد الشحام [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز و جل لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ[4]؟ قال سكر النوم».
و اعترضها جملة من المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك بأنها ضعيفة السند قاصرة الدلالة قال: و الأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) للأصل
و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة [5] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال لا بأس