responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 292

طاب فحكها ثم رجع القهقرى فنى على صلاته».

قال «و قال الصادق (عليه السلام) و هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة».

و روى الشيخ عن عبيد بن زرارة [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان أبو جعفر (عليه السلام) يصلى في المسجد فيبصق امامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه على الحصى و لا يغطيه».

و عن محمد بن علي بن مهزيار [2] قال: «رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) تفل في المسجد الحرام في ما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه».

و مورد هذه الاخبار الأخيرة البصاق خاصة، و ربما صار بعض الأصحاب الى عدم كراهته لهذه الاخبار و ضعف ما دل على الكراهة ترجيحا لهذه الاخبار و خص الكراهة بالتنخم لسلامة أخبار النهي عن المعارض.

قال في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الاخبار: و لا يخفى ان ما دل على كراهة التنخم سالمة عن المعارض و اما البصاق فيعارضه الروايات المذكورة مع كونها أكثر و أقوى منه فالحكم بكراهته محل تأمل.

أقول: لا يخفى انه لا منافاة بين ما دل على الجواز و بين ما دل على الكراهة لأن المرجع إلى انه جائز على كراهة، و مجرد كثرة الأخبار الدالة على الجواز زيادة على ما قابلها لا يستلزم المنع من تقييدها بما دل على الكراهة و ان قل كما هو القاعدة الجارية في غير مقام، إذ متى صحت الاخبار في الباب فالعمل بها كملا بحسب الإمكان أولى من طرح بعضها، نعم يفهم من ذلك ان البصاق أخف كراهة من التنخم، على ان ما دل من هذه الاخبار على فعل الأئمة (عليهم السلام) يمكن استثناؤه و عدم تطرق الكراهة اليه و اختصاص هذا الحكم بهم (صلوات الله عليهم) لتشرف المسجد ببصاقهم فلا كراهة في حقهم أو على بيان الجواز.

و منها- قتل القمل

ذكره الأصحاب، قال في الذكرى بعد ان عد في المكروهات


[1] الوسائل الباب 19 من أحكام المساجد.

[2] الوسائل الباب 19 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست