responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 237

أقول: لعل المستند لما نقله عن جده (قدس سره)

ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال ذلك نقص في الصلاة و ليس يقطعها».

و السيد السند حيث لم يقف على الرواية نسب ذلك الى الاستنباط و الظاهر ان جده لم يقف عليها ايضا و انما ذكر الحكم بالتقريب الذي ذكره سبطه كما هي قاعدتهم في غير موضع لكن الخبر- كما ترى- ظاهر في الحكم المذكور فلا اشكال.

ثم العجب من السيد السند (قدس سره) انه مع اعترافه بكون ذلك من المباني المستنبطة كيف يذكر أولا انه جيد و يعلل ذلك بالمسامحة في أدلة السنن؟ أ ليس السنن من الأحكام الشرعية المتوقف تشريعها على الدليل؟ و هل تبلغ المسامحة في الأحكام الشرعية الى هذا المقدار؟ و غاية ما بلغ إليه الأصحاب بناء على هذا الاصطلاح المحدث هو الاكتفاء بالخبر الضعيف في ذلك لا مجرد القول من غير خبر قياسا على الأشباه و النظائر فإنه من القياس الممنوع منه، على ان جمعا منهم نبهوا على انه ليس الاعتماد في ذلك على الخبر الضعيف بل على الاخبار المستفيضة الدالة على ان

«من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان له و ان لم يكن الأمر كما بلغه» [2].

و بالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو من مسامحة.

و اما الثاني فيمكن ان يكون المستند فيه

ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته».

و مورد الخبر و ان كان أخص مما ذكروه إلا ان الظاهر


[1] الوسائل الباب 27 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 18 من مقدمة العبادات.

[3] الوسائل الباب 43 من مكان المصلي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست