نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 238
انه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكم عليها خصوصا مع جواز النظر الى وجه الأجنبية فإن أكثر الأحكام انما خرجت سؤالا و جوابا في الرجال مع حكمهم فيها بالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجب التخصيص، و يؤيده
ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[1]«انه كره ان يصلي الرجل و رجل بين يديه قائم».
و اما الثالث فلم أقف له على دليل. و القول بالكراهة في هذين الموضعين الأخيرين منقول عن ابي الصلاح و اعترف المتأخرون بعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى ان المحقق في المعتبر إنما التجأ إلى انه أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. و نحن قد أثبتنا لك دليل الأول منهما. و اما الثاني فلم نقف له على دليل. و اما كلام المحقق هنا فلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشته للشيخ و أمثاله في طلب الأدلة و صحتها متى لم يصل اليه الدليل بل يناقشهم مع وجود الأدلة بزعم ضعفها و لم نره يعتمد على مجرد التقليد و حسن الظن بمن تقدمه من الأعيان إلا في هذا المكان. و الله العالم.
(المسألة الخامسة) [استحباب السترة للمصلي]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلته و نقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافة أهل العلم.
و قد دل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ و الكليني عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذراعان و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه».
و ما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى».
أقول: و العنزة بفتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها زاى: عصاه في أسفلها حربة