responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 238

انه لا خصوصية للمرأة بذلك توجب قصر الحكم عليها خصوصا مع جواز النظر الى وجه الأجنبية فإن أكثر الأحكام انما خرجت سؤالا و جوابا في الرجال مع حكمهم فيها بالعموم للنساء إلا مع ظهور ما يوجب التخصيص، و يؤيده

ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [1] «انه كره ان يصلي الرجل و رجل بين يديه قائم».

و اما الثالث فلم أقف له على دليل. و القول بالكراهة في هذين الموضعين الأخيرين منقول عن ابي الصلاح و اعترف المتأخرون بعدم الوقوف له على دليل فيهما حتى ان المحقق في المعتبر إنما التجأ إلى انه أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. و نحن قد أثبتنا لك دليل الأول منهما. و اما الثاني فلم نقف له على دليل. و اما كلام المحقق هنا فلا يخفى ما فيه سيما مع ما علم من مناقشته للشيخ و أمثاله في طلب الأدلة و صحتها متى لم يصل اليه الدليل بل يناقشهم مع وجود الأدلة بزعم ضعفها و لم نره يعتمد على مجرد التقليد و حسن الظن بمن تقدمه من الأعيان إلا في هذا المكان. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [استحباب السترة للمصلي]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة بضم السين للمصلي في قبلته و نقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافة أهل العلم.

و قد دل على ذلك جملة من الاخبار: منها-

ما رواه الشيخ و الكليني عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذراعان و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه».

و ما روياه في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى».

أقول: و العنزة بفتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها زاى: عصاه في أسفلها حربة


[1] مستدرك الوسائل الباب 4 من مكان المصلي.

[2] الوسائل الباب 12 من مكان المصلي.

[3] الوسائل الباب 12 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست