responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 230

الرخصة أنسب. ثم ان ما ذكره من قوله: «صدرت عن ثقات» موافق لما ذكره شيخ الطائفة في العدة الأصولية من ان أحاديث أصحابنا مأخوذة من أصول جمعها الثقات من قدمائنا و قد وقع إجماع الطائفة و فيهم الأئمة (عليهم السلام) على صحة تلك الأصول فلا يضر كون بعض رواتها ضعيفا أو مجهولا. انتهى و بذلك اعترف في هذا الخبر في المدارك فقال بعد نقل كلام الصدوق: و ربما كان في هذا الكلام شهادة منه بصحة الرواية. أقول: بل فيه إشعار بالشهادة بصحة جميع الروايات لان جميع أصحاب الأصول معروفون عنده معلومون و ان حصل في الطريق إليهم من يرمى بالضعف و المجهولية و نحوهما و المراد بالثقات هنا هو الحسن بن علي الكوفي و من تقدمه في سند العلل المتقدم و يحتمل ان يكون المصنف نقل الخبر الذي في الفقيه من كتاب الحسن بن علي الكوفي أو من كتاب محمد بن احمد بن يحيى الأشعري كما نقله في التهذيب فيكون الثقات هم الرواة لتلك الأصول و السلسلة بين المصنف و بين أصحاب الأصول. و يظهر من الصدوق توثيق الحسن بن علي الكوفي و هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي فإن معنى قوله «معروف» يعنى بالوثاقة و لهذا وجه القدح الى من بعده، و فيه رد على شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) حيث رد حديث الحسن بن علي الكوفي و رماه بالضعف في غير موضع من المسالك. و اما وصف من روى عنهم الحسن بن علي بكونهم مجهولين يعني عند المصنف و عندنا حيث لم نقف على أحوالهم في ما وصل إلينا من كتب الاخبار و لا يستلزم ذلك كونهم مجهولين عند أصحاب الأصول الذين أخذوا عنهم.

أقول: و الذي يختلج في بالي و يتردد في فكري و خيالي في معنى الخبر الذي حملوه على الرخصة ان المراد منه معنى آخر غير ما ذكروه و لعله الأقرب، و هو انه لا يخفى ان الكراهة و عدمها في هذا المقام تتفاوت باعتبار أحوال المصلين و إقبالهم على الله سبحانه في صلاتهم و عدمه فمن كان وجه قلبه متوجها الى الله عز و جل لا الى غيره و فكره مستغرقا في مراقبته في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده فلا يضره ما يكون بين يديه من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست