نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 2
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[تتمة كتاب الصلاة]
[تتمة الباب الأول]
المقدمة الخامسة في لباس المصلى
و فيه مطالب
[المطلب] (الأول)- في ما يجب ستره
و ما يتعلق به من الأحكام في المقام و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) [وجوب ستر العورة في الصلاة]
- أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة، و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الاخبار تصريحا في بعض و تلويحا في آخر:
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان