responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 3

فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برءوسهما. الحديث».

و نحوهما من أحاديث العراة و اخبار صلاتهم جماعة و ان الامام يجلس وسط الصف و يتقدم بركبتيه.

و التقريب فيها انه لو لم يكن الستر واجبا فيها و شرطا في صحتها لما سقط لأجل فقده جملة من أركان الصلاة المتفق نصا و فتوى بل ضرورة من الدين على وجوبها في الصلاة و هي القيام و الركوع و السجود كما عرفت من الخبر المذكور و أمثاله.

و بالجملة فإنه لا اشكال و لا خلاف في الحكم المذكور و انما الخلاف هنا وقع في مقامين آخرين:

(أحدهما) [هل تختص شرطية ستر العورة في الصلاة بحال الذكر؟]

- انه هل الستر شرط مع الذكر خاصة أو مطلقا؟ صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى بالأول، قال في المعتبر: لو انكشفت العورة و لم يعلم سترها و لم تبطل صلاته تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل كثيرا كان المنكشف أو قليلا، لسقوط التكليف مع عدم العلم. انتهى. و قال في المنتهى. لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة و لم، يعلم صحت صلاته لانه مع عدم العلم غير مكلف. و الى ذلك مال السيد السند في المدارك، و هو الظاهر

لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] «في الرجل يصلي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادة؟ قال لا اعادة عليه و قد تمت صلاته».

و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب [2].

و قال ابن الجنيد على ما نقله عنه في المختلف: لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط. و نقل عنه الاحتجاج بما حاصله ان الستر شرط للصحة و قد انتفى فوجبت الإعادة لعدم حصول الامتثال، و اما القضاء فغير واجب لأنه بأمر جديد و لم يثبت. و اعترض عليه بان الستر شرط للصحة مع التذكر لا مطلقا. و هو


[1] الوسائل الباب- 27 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب- 27 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست