نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 177
العلم برضا المالك هناك على الخصوص، نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لم تجز الصلاة فيه مطلقا. و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في الصحاري و البساتين إذا لم يتضرر المالك بها و لم تكن امارة تشهد بعدم الرضا و ان لم يأذن المالك صريحا أو فحوى. و في حكم الصحاري الأماكن المأذون في غشيانها على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات و الخانات و الأرحية و نحوها. و لا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه بشهادة الحال و لو من الولي، قال في الذكرى: و لو علم انها لمولى عليه فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب و عدم تخيل ضرر لا حق به فهو كالاستظلال بحائطه و لو فرض ضرر امتنع منه و من غيره. و وجه المنع ان الاستناد الى ان المالك اذن بشاهد الحال و المالك هنا ليس أهلا للإذن. إلا ان يقال ان الولي أذن هنا و الطفل لا بد له من ولي. انتهى. و بالجملة فالعمدة عموم الأخبار المشار إليها آنفا إذا لم تخرج تلك الافراد منها بدليل. و الله العالم.
(المسألة الثانية) [الخلاف في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و تقدمها عليه]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلاة و كذا تقدم المرأة مع عدم البعد و الحائل، فقال الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة بالمنع و الظاهر انه المشهور بين المتقدمين و هو المختار، و قال المرتضى في المصباح انه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما و به قال ابن إدريس و هو المشهور بين المتأخرين.
و الأصل في ذلك اختلاف الاخبار و به اختلفت الانظار و الأفكار، و ها انا اذكر لك ما وقفت عليه من الاخبار مذيلا لكل منها بما يكشف عن معناه نقاب الإبهام و منبها على ما هو المستفاد منها في المقام على وجه تذعن اليه ثواقب الافهام:
فمن أخبار المسألة
ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي (صلى