responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 176

الدليل العقلي لا يساعد على البطلان فإن النهي ضمنا انما يتوجه الى الضد العام للتخلص من المغصوب و هو تركه لا للاضداد الخاصة. و بالجملة فلا نص يعول عليه في أمثال ذلك و لا يتحقق بدونه الحكم ببطلان الصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة و لا جزء. و الله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. أقول: و ملخصه هو صحة الصلاة و ان اثم من حيث التصرف في المغصوب بناء على ما قدمناه من ان التصرف في كل شيء بحسب ما يليق به و ما يترتب عليه من المنفعة. و هو جيد.

(الخامس)- هل يكفي في شاهد الحال في هذا المقام الدلالة الظنية أو لا بد من العلم؟

قولان ظاهر المشهور الأول و صرح جمع: منهم- السيد السند في المدارك بالثاني، و أكثر الأصحاب فسره بما إذا كان هناك امارة تشهد بان المالك لا يكره و هو أعم من العلم.

و يمكن ان يؤيد القول المشهور بعمومات الأخبار الدالة على جعل الأرض مسجدا له (صلى الله عليه و آله) [1] فان المراد به محل الصلاة كما فسره به الأصحاب (رضوان الله عليهم) و أطلق السجود على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء، و في بعض تلك الأخبار

«جعلت لك و لأمتك الأرض كلها مسجدا. الحديث» [2].

و في بعض آخر «ان الله تعالى جعل لي الأرض مسجدا و طهورا أينما كنت أتيمم من تربتها و أصلي عليها» [3].

و أنت خبير بأن الأنسب بسعة هذا الامتنان منه سبحانه على رسوله (صلى الله عليه و آله) و على أمته هو الاكتفاء بمجرد ظن الرضا، على ان اعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم إذ قلما يتحقق ذلك في مادة.

و الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة و شيخنا المجلسي في البحار- هو جواز الصلاة في كل موضع لا يتضرر المالك بالكون فيه و كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله و ان فرضنا عدم


[1] الوسائل الباب 7 من التيمم.

[2] مستدرك الوسائل الباب 5 من التيمم.

[3] مستدرك الوسائل الباب 5 من التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست