نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 176
الدليل العقلي لا يساعد على البطلان فإن النهي ضمنا انما يتوجه الى الضد العام للتخلص من المغصوب و هو تركه لا للاضداد الخاصة. و بالجملة فلا نص يعول عليه في أمثال ذلك و لا يتحقق بدونه الحكم ببطلان الصلاة بالنهي عما ليس شرطا للصلاة و لا جزء. و الله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. أقول: و ملخصه هو صحة الصلاة و ان اثم من حيث التصرف في المغصوب بناء على ما قدمناه من ان التصرف في كل شيء بحسب ما يليق به و ما يترتب عليه من المنفعة. و هو جيد.
(الخامس)- هل يكفي في شاهد الحال في هذا المقام الدلالة الظنية أو لا بد من العلم؟
قولان ظاهر المشهور الأول و صرح جمع: منهم- السيد السند في المدارك بالثاني، و أكثر الأصحاب فسره بما إذا كان هناك امارة تشهد بان المالك لا يكره و هو أعم من العلم.
و يمكن ان يؤيد القول المشهور بعمومات الأخبار الدالة على جعل الأرض مسجدا له (صلى الله عليه و آله)[1] فان المراد به محل الصلاة كما فسره به الأصحاب (رضوان الله عليهم) و أطلق السجود على الصلاة تسمية للكل باسم الجزء، و في بعض تلك الأخبار
و في بعض آخر «ان الله تعالى جعل لي الأرض مسجدا و طهورا أينما كنت أتيمم من تربتها و أصلي عليها»[3].
و أنت خبير بأن الأنسب بسعة هذا الامتنان منه سبحانه على رسوله (صلى الله عليه و آله) و على أمته هو الاكتفاء بمجرد ظن الرضا، على ان اعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم إذ قلما يتحقق ذلك في مادة.
و الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- الفاضل الخراساني في الذخيرة و شيخنا المجلسي في البحار- هو جواز الصلاة في كل موضع لا يتضرر المالك بالكون فيه و كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في أمثاله و ان فرضنا عدم