responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 174

و (الرابع)- الفرق بين الاذن بالصلاة و الاذن بالكون المطلق فيتم في الأول مستقرا و هو مختار العلامة في أكثر كتبه، و اما في الثاني فاحتمل الأوجه الثلاثة في القواعد و التذكرة و في النهاية احتمل الأوجه الثلاثة في صورة سعة الوقت و استقرب بطلان الصلاة في صورة الضيق.

و (الخامس)- الفرق بين الاذن في الصلاة أو في الكون المطلق أو بشاهد الحال أو الفحوى فيتمها في الأول مطلقا و يخرج في الباقي مصليا مع الضيق و يقطعها مع السعة، ذهب اليه شيخنا الشهيد الثاني في الروض قال و هذا هو الأجود، ثم قال و وجهه في الأول ان اذن المالك في الأمر اللازم شرعا يفضي الى اللزوم فلا يجوز له الرجوع بعد التحريم كما لو اذن في دفن الميت في أرضه أو اذن في رهن ماله على دين الغير فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما. و في البواقي ان الاذن في الاستقرار لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة و العام لا يدل على الخاص و شاهد الحال أضعف من الإطلاق. و اما القطع مع السعة فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها مع القدرة على الإتيان بها على الوجه الأكمل بخلاف ما لو ضاق الوقت فإنه يخرج مصليا مومئا للركوع و السجود بحيث لا يتثاقل في الخروج عن المعتاد مستقبلا ما أمكن قاصدا أقرب الطرق تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان. انتهى كلامه زيد مقامه.

قالوا و كذا يخرج متشاغلا بالصلاة لو امره بالخروج مع ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة جمعا بين الحقين كما تقدم.

أقول: لا يخفى ان المسألة لما كانت عارية من النصوص كثرت فيها الاحتمالات و تصادمت فيها التخريجات و الحكم فيها مشكل لما عرفت، و الاحتياط مطلوب بل واجب لأن المسألة من الشبهات التي يجب فيها الاحتياط عندنا إلا ان الأقرب الى قواعدهم و الأنسب بضوابطهم هو قطع الصلاة مع الاشتغال بها في سعة الوقت و الإتيان بها كاملة الأفعال بعد الخروج، و اما مع ضيق الوقت فان مقتضى قواعدهم في مثل هذه الصورة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست