responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 173

من عرف الشيخ و طريقته يقطع و يجزم بأنه لا يذهب الى هذه التدقيقات التي وجه بها في الذكرى كلام المحقق في المعتبر و احتمال القراءة بصيغة المجهول.

(الثالث) [رجوع المالك عن إذنه للمصلي]

- الظاهر انه لا خلاف في انه لو امره الآذن بالكون في المكان صريحا أو فحوى بالخروج قبل الاشتغال بالصلاة و الوقت متسع فإنه يجب عليه الخروج على الفور لمنع التصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف مع النهى صريحا؟ فلو اشتغل بالصلاة و الحال هذه بطلت عندهم كما تقدم ذكره لتوجه النهي إلى العبادة الموجب لفسادها و فيه ما عرفت مما تقدم تحقيقه.

انما الخلاف في ما إذا اشتغل بالصلاة قبل الأمر بالخروج، و فيه وجوه بل أقوال:

(الأول)- و هو مختار العلامة في الإرشاد و جماعة- انه يجب عليه الخروج و يتمها و هو خارج و لا يقطعها، و عللوه بان فيه جمعا بين حق الله تعالى و امره بإتمام العمل و عدم إبطال العمل و بين حق الآدمي. و أورد عليه بأنه يشكل باستلزامه فوات كثير من أركان الصلاة و بعض شرائطها مع إمكان الإتيان بها كاملة متى كان الوقت متسعا كما هو المفروض و وجوب أتمم العمل مطلقا بحيث يشمل محل النزاع ممنوع.

و الثاني- و هو الظاهر من كلام الشيخ و المحقق و اختاره في المدارك- قطع الصلاة مع سعة الوقت و إتمامها مشتغلا بالخروج مع ضيقه (اما الأول) فلعدم جواز الإتمام مستقرا لانه تصرف في ملك الغير بغير رضاه، و عدم جواز الإتمام خارجا لاستلزامه فوات كثير من الأركان و الشرائط و الحال انه يمكن الإتيان بها على وجهها بعد الخروج و (اما الثاني) فلأنهما حقان مضيقان فيجب الجمع بينهما بحسب الإمكان و ليس إلا ما ذكر و الثالث- الإتمام مستقرا مطلقا و هو اختيار الشهيد في الذكرى و البيان تمسكا بمقتضى الاستصحاب و ان الصلاة على ما افتتحت عليه [1] و أورد عليه ان منعه ظاهر لتعلق النهي المنافي للصحة. و يزيده تأييدا بناء حق العبادة على التضييق.


[1] الوسائل الباب 2 من نية الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست