responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 157

حينئذ بما في ألفاظ بعض تلك الاخبار من لفظ الكراهة و لفظ «لا أحب و لا اشتهي» و نحو ذلك. و فيه ما فيه سيما مع تصريح موثقة عمار المتقدمة المشتملة على تمثال الطير بعدم الجواز و النهي.

و بالجملة فالمسألة عند التأمل في أدلتها لا تخلو من شوب الاشكال، و المتأخرون قد أخذوها مسلمة و لم يذكروا للكراهة دليلا منقحا و رواء نقل بعض هذه الاخبار و هي على ما عرفت، و بذلك على ما ذكرنا ان صاحب الذخيرة قد استدل للقول بالكراهة هنا بموثقة عمار المذكورة و صحيحة محمد بن إسماعيل المشتملة على سؤاله من الرضا (عليه السلام) عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل، و لم يذكر غيرهما، و ظاهره الاعتماد في الحكم بالكراهة على لفظه «كره» في هذه الرواية فنظمها مع موثقة عمار الدالة على عدم الجواز و النهي عن تمثال الطير دليلا واحدا لأجل هذا اللفظ مع ما صرح به هو و غيره من ان ورود لفظ الكراهة في الاخبار أكثر كثير في التحريم كما تقدم قريبا، و مع هذا الاستدلال الظاهر الاختلال نقل قول ابن إدريس بالتخصيص بصور الحيوان و قول الشيخ في المبسوط و ردهما بالضعف و الحال ما ترى.

[الموضع] (الثالث) [ما تزول به الكراهة]

- ظاهر كثير من هذه الاخبار زوال الكراهة أو التحريم على القول به بقلع رأس الصورة لو كانت صورة حيوان أو طمس عين منها، و ظاهر ذلك نقص عضو من أعضاء تلك الصورة كما يشير اليه قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد ابن مسلم: «إذا غيرت الصورة منه» و في هذا ما يؤيد أيضا قول ابن إدريس لأنه إذا زالت الكراهة عن صورة الحيوان بمجرد نقص عضو مع ان سائر اجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر و أمثاله أولى بالجواز. و تزول الكراهة بما لو لم تكن الصورة في القبلة بل كانت عن يمين أو شمال أو تحت أو فوق، و تزول ايضا بما لو كانت في القبلة و القى عليها سترا.

و اما ما رواه في كتاب المحاسن في الموثق عن علي بن جعفر [1]


[1] الوسائل الباب 32 من مكان المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست