نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 158
قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن البيوت يكون فيها التماثيل أ يصلى فيها قال لا».
فالظاهر تقييده بالأخبار المذكورة.
[الموضع] (الرابع) [النهي عن الصلاة في الدراهم السود مصحوبة أو مطروحة بين يديه]
- قد اتفقت الاخبار على النهي عن الصلاة في الدراهم السود مصحوبة أو مطروحة بين يديه، و تزول الكراهة بشدها في ثوب أو جعلها الى خلفه، إلا ان ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تضمنت انه يشدها في صلاته على ظهره و لا يجعلها مما يلي القبلة لأنه أبعد من توهم المشابهة لعبادة الأصنام التي على تلك الدراهم و هي السبب الموجب لكراهة الصلاة و هي بارزة، لا بمعنى انه يطرحها خلفه وقت الصلاة فإنه مناف للحفظ الذي لأجله سوغ الصلاة فيها بل ربما كان ذلك أعظم في تشويش باله و عدم توجهه في الصلاة و إقباله، و أوضح منه في الدلالة على ما ذكرنا حديث ابي بصير و محمد ابن مسلم و هو الأخير من الاخبار. و اما صحيحة ليث المرادي فالظاهر حملها على صورة عدم الخوف عليها و ان تكون مطروحة على الأرض فإنه يجعلها من خلفه و ان لم يشدها في شيء.
و اما صحيحة حماد بن عثمان فغاية ما تدل عليه زوال الكراهة بمواراتها في أي جهة كانت و ان كان الأفضل ان تكون مواراتها في جهة الخلف كما تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. و المستفاد من هذه الاخبار و اخبار الدراهم البيض ان الدراهم في الصدر الأول بيض اي من فضة بيضاء و يكتب عليها أسماء الله تعالى كما تقدم في باب الحيض في حديث الدراهم البيض توضع على لحم الخنزير و تأخذها الزانية و فيها أسماء الله تعالى [1] و سود اى من فضة سوداء و عليها صور الأصنام. و لا يخفى ما في هذه المناسبة من الحسن في المقام.
- جميع ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب مخصوص بالتماثيل و الصور المنقوشة على الثياب أو الستور أو الخاتم أو الجدران أو نحو ذلك، اما لو كانت الصورة مستقلة غير منقوشة على شيء كصورة طير و نحوه فلم يتعرضوا للكلام فيها و لا ذكرها في ما أعلم أحد. و ظاهر قوله (عليه السلام) في حديث علي بن جعفر المتقدم