نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 7 صفحه : 123
ما ذكره أيضا في اخبار النهي. و بذلك يظهر ان الأظهر ما ذكره الصدوق (قدس سره) من الجمع بالحمل على الرخصة.
بقي الكلام في معنى التوشح و انه عبارة عما ذا فنقل السيد في المدارك عن الجوهري قال يقال توشح الرجل بثوبه و سيفه إذا تقلدهما. و نقل عن بعض أهل اللغة ان التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم.
أقول: و بالأول من هذين المعنيين صرح في القاموس فقال: توشح بسيفه و ثوبه تقلد.
و بالثاني صرح الفيومي في المصباح المنير فقال: و توشح به و هو ان يدخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم. و نحوه في كتاب المغرب قال: توشح الرجل و هو ان يدخل الرجل ثوبه تحت يده اليمنى و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم و كذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفة. و قال في نهاية ابن الأثير: فيه «انه كان يتوشح بثوبه» اي يتغشى به و الأصل فيه من الوشاح.
و نقل عن النووي في شرح مسلم [1] ان التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى و يأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى ثم يعقد هما على صدره، و المخالفة بين طرفيه و الاشتمال بالثوب بمعنى التوشح. و لا يخفى ما في هذه العبارات من الاختلاف و لعل الأظهر ما ذكره في كتاب المصباح المنير و في المغرب لما ذكره الفقهاء في لبس ثوب الإحرام الأعلى من التوشح على النحو المذكور.
[كراهة اشتمال الصماء]
و (منها)- انه يكره اشتمال الصماء، و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما اعلم، و الأصل فيه
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال: «إياك و التحاف الصماء. قلت و ما التحاف الصماء؟
قال ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد».
و روى في كتاب معاني الاخبار عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة بالنبي (صلى