responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 124

الله عليه و آله) [1] «انه نهى عن لبستين: اشتمال الصماء و ان يلتحف الرجل بثوب ليس بين فرجه و بين السماء شيء» قال و قال الصادق (عليه السلام) «التحاف الصماء هو ان يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد».

و ظاهر الخبرين المذكورين كراهيته مطلقا، و الظاهر ان ذكر الأصحاب لهذا الحكم في هذا المقام انما هو من حيث عموم الأخبار المذكورة لحال الصلاة.

بقي الكلام في معناه و انه عبارة عما ذا قال في كتاب معاني الأخبار بعد ذكر الخبر المذكور فيه: قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. و اما الفقهاء فإنهم يقولون هو ان يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه. ثم قال: قال الصادق (عليه السلام) التحاف الصماء. الى آخر ما قدمناه. ثم قال و هذا هو التأويل الصحيح. انتهى. و قال الجوهري: قال أبو عبيد و اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم و هو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. و ذكر أبو عبيد ان الفقهاء يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاشتمال. و ذكر في القاموس نحوا منه. و قال الجزري: فيه «و لا تشتمل اشتمال اليهود» الاشتمال افتعال من الشملة و هو كساء يتغطى به و يتلفف فيه و المنهي عنه هو التجلل بالثوب و أسباله من غير ان يرفع طرفه، و منه الحديث «نهى عن اشتمال الصماء» و هو ان يتجلل الرجل بثوبه و لا يرفع منه جانبا، و انما قيل له صماء لانه يسد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع و الفقهاء


[1] الوسائل الباب 25 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست