responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 100

عنه في عداد الروايات المتقدمة في أول هذا المقام- ما صورته: «و لا تصل على شيء من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه».

و ظاهره تحريم افتراش هذه الأشياء حال الصلاة و القيام عليها و كذا غيرها من جلد الميتة و الذهب المعدود ايضا بعد الأشياء المذكورة في عبارته و الأحوط المنع و ان كان الجواز أظهر لما عرفت، و اما ما رجحه في المدارك من تحريم التدثر به لما ذكره من صدق اللبس عليه فلا يخلو من بعد فان دعوى صدق اللبس عرفا على التدثر غير خال من النظر و لهذا ان جده (قدس سره) جعل التدثر كالافتراش في الجواز.

[الموضع] (السابع)- هل يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير؟

المشهور العدم و به صرح الفاضلان في المعتبر و المنتهى، قال في المعتبر يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لقوله (صلى الله عليه و آله) [1]: «حرام على ذكور أمتي» و قال جابر: «كنا ننزعه عن الصبيان و نتركه على الجواري» [2] و الأشبه عندي الكراهة لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر، و ما فعله جابر و غيره يحمل على التنزه و المبالغة في التورع. انتهى. و بنحوه صرح في المنتهى و مثلهما الشهيد في الذكرى بعد التردد، و نقل في الذخيرة قولا بالتحريم استنادا الى ما تقدم. و الظاهر ان الرواية الاولى لا دلالة فيها كما أشار إليه المحقق و الثانية عامية، و قضية الأصل العدم حتى يقوم الدليل.

[الموضع] (الثامن) [لو لم يجد المصلي إلا الحرير]

- قد صرح غير واحد منهم بأنه لو لم يجد المصلي إلا الحرير و لا ضرر في التعري صلى عاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، و جوزه العامة بل أوجبوه [3] لأن ذلك من الضرورات. قالوا و لو وجد النجس و الحرير و اضطر إلى أحدهما لبرد و نحوه فالأقرب لبس النجس لأن مانعه عرضي. أقول: و يؤيده الأخبار الدالة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره و ان لم يكن مضطرا الى لبسه و انه لا يصلي عاريا و الحال كذلك [4].


[1] المغني ج 1 ص 591.

[2] المغني ج 1 ص 591.

[3] المغني ج 1 ص 595.

[4] ج 5 ص 351.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست