responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 101

(المقام الرابع)- في الذهب

، اما تحريم لبس الذهب على الرجال فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و انما الخلاف في بطلان الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه كالخاتم و نحوه. فذهب الأكثر إلى البطلان و ظاهر المحقق في المعتبر العدم حيث قال: لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد أقربه انها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب، و منشأ التردد

رواية موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه».

انتهى و أشار بقوله «لما قلناه في الخاتم المغصوب» الى ما قدمه في مسألة الصلاة في الخاتم المغصوب من ان النهي عنه ليس عن فعل من أفعال الصلاة و لا عن شرط من شروطها.

أقول: و مما وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام زيادة على الرواية التي نقلها

ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد؟ قال لا و لا يتختم به الرجل لانه من لباس أهل النار. و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة».

و ما رواه في كتاب الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «يجوز للمرأة لبس الديباج، الى ان قال و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك على الرجال».

و ما رواه في التهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [5] «لا تصل في ديباج و لا في حرير».

و قد تقدمت هذه العبارة، الى ان قال بعدها: و لا تصل في جلد الميتة على كل حال و لا في


[1] الوسائل الباب 30 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 32 و 30 من لباس المصلي.

[3] الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

[4] الوسائل الباب 30 من لباس المصلى.

[5] ص 16.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست