responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 40

عندي و عليه اعمل.

و لشيخنا المعاصر الفاضل الشيخ أحمد الجزائري المتقدم ذكره (طاب ثراه) هنا كلام قد انتصر فيه للقول المشهور و طعن فيما خالفه بالقصور لا بأس بنقله و بيان ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه و خافية، قال في جواب من سأله عن صلاة الشفع هل فيها قنوت أم لا؟

فأجاب باستحباب القنوت فيها و استدل بنحو ما قدمناه دليلا للقول المشهور، الى ان قال:

و اما صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال و قد تراءى لبعض الفضلاء عدم الاستحباب و لعله من جهة ما ورد من صحة إطلاق الوتر على الثلاث و تعريف المبتدأ باللام يشعر باختصاص القنوت في المواضع الأربعة و قد ذكر انه في الركعة الثالثة فيدل على ان الثانية ليس فيها قنوت.

و هذا باطل و رأى فاسد بالإجماع و دلالة الاخبار على استحباب القنوت فيما عدا الأربعة المذكورة من الفرائض و النوافل كما هو واضح بلا شك و لا شبهة فتعين المصير الى حملها على تأكد الاستحباب في الأربعة المذكورة لا نفيه عما سواها، مع انه يمكن ان يكون التنصيص على الثالثة لأنه فرد خفي لأنها مفردة مفصولة و قد اشتهر ان القنوت انما يكون في كل ركعتين لا انه لا يستحب في ثانية الشفع، أو لجواز حملها على ما إذا صلى الوتر موصولة و لو على ضرب من التقية كما ورد في بعض الاخبار فلا تنافي استحبابه في الشفع عند صلاتها مفصولة. انتهى كلامه زيد مقامه.

و هو محل نظر من وجوه: (الأول) قوله: «و لعله من جهة ما ورد من صحة إطلاق الوتر على الثلاث» فإنه يؤذن بندور هذا الإطلاق و انه مجاز لا حقيقة و ان الوتر حقيقة انما يطلق على هذه المفردة و ان الإطلاق الشائع في الأخبار و أعصار الأئمة الأبرار (صلوات الله عليهم) انما هو التعبير بركعتي الشفع و مفردة الوتر كما عبر به كثير من الأصحاب، و هو غلط محض بل الأمر بالعكس كما لا يخفى على الممارس للاخبار و المتلجلج في تيار تلك البحار فإن الذي استفاضت به الاخبار هو إطلاق الوتر على الثلاث و لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست