responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 39

الشفع و الثاني في مفردة الوتر قبل الركوع و الثالث فيها ايضا بعد الركوع. و المستفاد من الاخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة انه ليس فيها إلا قنوت واحد في الركعة التي سموها مفردة الوتر قبل الركوع. و استدلوا على استحباب القنوت في ركعتي الشفع بإطلاق الأخبار الدالة على ان القنوت في كل ركعتين من الفريضة و النافلة في الركعة الثانية [1] و في بعضها أيضا بزيادة قبل الركوع و ستأتي ان شاء الله في باب القنوت. أقول: و يدل على ذلك خصوص

ما رواه في كتاب عيون الاخبار عن رجاء بن ابي الضحاك الذي حمل الرضا (عليه السلام) الى خراسان في حديث وصف صلاته (عليه السلام) [2] قال:

«فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد و قل هو الله أحد ثلاث مرات و يقنت في الثانية. الحديث».

و صرح شيخنا البهائي (قدس سره) في حواشي كتاب مفتاح الفلاح بان القنوت في الوتر التي هي عبارة عن الثلاث انما هو في الثالثة و ان الأوليين المسماتين بركعتي الشفع لا قنوت فيهما، و استدل على ذلك

بصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة».

ثم قال (قدس سره) و هذه الفائدة لم يتنبه عليها علماؤنا، انتهى. و ظاهر كلامه شهرة القول باستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتى انه لم يحصل فيه مخالف قبله، و هو كذلك إلا انه قد سبقه الى ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك و الظاهر انه لم يقف عليه حيث قال في أول كتاب الصلاة في الفوائد التي قدمها: الثامنة- يستحب القنوت في الوتر في الركعة الثالثة. انتهى.

و قد ذكر في الفائدة السابعة الركعتين الأوليين من الوتر و ذكر القراءة فيهما و لم يتعرض للقنوت ثم ذكره في الثامنة التي بعدها كما نقلناه و هو ظاهر في تخصيصه القنوت بالثالثة من الثلاث، و جرى على منواله الفاضل الخراساني في الذخيرة، و هو الأظهر


[1] الوسائل الباب 3 من القنوت.

[2] الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

[3] الوسائل الباب 3 من القنوت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست