responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 41

يوجد فيها ما يخالف ذلك سوى رواية رجاء بن ابي الضحاك المتقدمة [1] و به صرح السيد السند في المدارك ايضا فقال: ان المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة ان الوتر اسم للركعات الثلاث لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخرين. انتهى و هو كذلك فإن جملة من الاخبار الواردة في أحكام صلاة الوتر و انها مفصولة أو موصولة و ما يقرأ فيها و نحو ذلك قد اشتملت على إطلاقها على الثلاث و قد حضرني منها ما يقرب من ثلاثة عشر حديثا: منها- الأحاديث المتقدمة في المقام و لو لا انها تأتي ان شاء الله تعالى في محلها لسردناها في هذا المقام، و لم أقف على خلاف ذلك إلا في الرواية المذكورة و هي لشذوذها و ضعفها لا تبلغ قوة في معارضة خبر واحد من هذه الاخبار.

و (ثانيها)- قوله: و تعريف المبتدإ إلى آخر ما يتعلق به، فان فيه ان الاستدلال بالخبر المذكور على كون القنوت في ثالثة الوتر لا الثانية لا توقف له على هذا الكلام حتى انه يسجل عليه بأنه كلام باطل و رأى فاسد بالإجماع و دلالة الاخبار و نحو ذلك مما أطال به. فإن أحدا لم يدع من الرواية المذكورة اختصاص القنوت بهذه المواضع الأربعة فلا وجه للتطويل به بالكلية، بل وجه الاستدلال انما هو ما سلمه و وافق عليه من دلالة هذه الاخبار على استحباب القنوت و تأكده في هذه الفرائض الثلاث و النافلة، فإن مقتضاه انه هو الموظف شرعا في هذه المواضع المذكورة في الخبر و متى ثبت توظيفه في هذه المواضع من الفرائض المذكورة و النافلة فغيره يحتاج الى دليل، فكما انه لا دليل على غير الثانية من الفرائض كذلك لا دليل على غير الثالثة من الوتر إلا ما يتراءى من إطلاق الاخبار المشار إليها آنفا و رواية عيون الأخبار، فاما إطلاق الاخبار فيقيد بهذه الرواية لأنها


[1] لا يخفى ما في هذا الكلام من الدلالة على عدم الاطلاع على القواعد الأصولية فإن غاية ما يستفاد من الاخبار و ان كانت شائعة هو إطلاقه عليها و هو لا يستلزم كونه حقيقة فيها فإن الإطلاق أعم من الحقيقة سيما مع وجود أمارات الحقيقة من التبادر و غيره في خلافها. السيد على (قدس سره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست