responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 363

و لا سيما روايات عمار.

و لله در المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال- في موضع منه بعد نقل بعض أخباره المخالفة و بعد ان تكلف في تأويله- ما صورته: هذا مع ما في روايته من الطعن المشهور و ما في رواياتهم من الخلل و القصور. و قال في موضع آخر بعد نقل بعض رواياته التي من هذا القبيل: و لو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا ان عمارا ممن لا يوثق باخباره. و قال في ثالث- بعد ان نقل عنه حديثا دالا على المنع من الصلاة متى أكل اللبن حتى يغسل يديه و يتمضمض- ما صورته: هذا مع ما في اخبار عمار من الغرائب. انتهى.

و بالجملة فالواجب أولا في مقام الاستدلال ملاحظة الدليل فان كان ما تضمنه سالما من الطعن فلا بأس من إيراده و الاستدلال به و إلا فلا، و من الظاهر ان هذا المستدل لا يقول بهذه الأخبار المتهافتة و لا سيما روايات عمار فكيف يحسن منه الاستدلال بها و يروم إلزام الخصم بها؟ و اما الروايات الثلاثة الدالة على قضاء صلاة النهار ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء فقد عرفت ان المراد من صلاة النهار انما هو نافلة النهار كما هو المفهوم من كلام الأصحاب في هذا المقام و به صرح هو و غيره من الأعلام حيث أوردوها دليلا على جواز قضاء النوافل في الأوقات المذكورة كما قدمنا تحقيقه في تلك المسألة، و على تقدير احتمال شمولها للفرائض فهي محمولة على تلك الروايات الدالة على وجوب القضاء و فوريته و مخصصة بها إلا ان الأول هو المعتمد.

و اما روايتا الصيقل و علي بن جعفر فقد تقدم الجواب عنهما و اما رواية عيص ابن القاسم المنقولة من كتاب الحسين بن سعيد و ما اشتملت عليه من التفصيل- و هذه ايضا من روايات السيد المتقدم ذكره- فالجواب عنها ما تقدم في الجواب عن خبر الصيقل فان هذا الفرق بين الاولى و العصر انما يتمشى على مذهب العامة و أصولهم و لا أظن هذين الفاضلين المستدلين به يقولان بمضمونه فكيف يرومان الاستدلال به؟ و اما ما نقله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست