responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 362

مخصصا بما ذكرناه، على انهم قد صرحوا في الأصول بأنه لا يجوز العمل بالعام قبل استقصاء البحث في طلب المخصص بل قال جماعة منهم انه ممتنع إجماعا، فعلى هذا انما يستدل بالعام بعد الطلب لكل ما يصلح للتخصيص، و حينئذ فلا حجة في الاستدلال بالعام على الخصم لصراحة المخصص في التخصيص و قبول العام له. و اما حمل ذلك المخصص على ما هو بعيد عن سياق عبارته و مفاد ألفاظه- بدعوى مقابلته بما هو راجح منه فيخرج عن التخصيص للعام- فهو مسلم بعد ثبوت تلك الدعوى و حيث لم تثبت فالتخصيص ثابت. و الاستدلال بالعام هنا على المسألة التنازع فيها مع كون الاستدلال متوقفا على عدم صلوح المخصص المشار اليه للتخصيص دور كما لا يخفى.

و اما الجواب عن صحيحة عبد الله بن سنان و رواية أبي بصير فقد تقدم في الجواب عن كلام صاحب المدارك و تحقيقه ما تقدم في بحث الأوقات. و اما صحيحة سعيد الأعرج فقد تقدم ايضا الجواب عنها في الأوقات. و اما موثقة عمار الاولى فقد تقدم الجواب عنها ايضا و اما روايته الثانية فهي مخالفة للكتاب و السنة و الإجماع و ما هذا سبيله فلا تقوم به الحجة الا على الرعاع العادمي الأبصار و الأسماع، إذ جواز القضاء بالنهار ثابت بالثلاثة المذكورة، و بالجملة فإنه ليس في الاستدلال بمثل هذا الخبر إلا تكثير السواد و إضاعة القرطاس و المداد، و هذا من جملة أخبار السيد المتقدم ذكره في رسالته ايضا.

و اما الخبر الثالث عن عمار ايضا فظاهره كما ترى النهى عن القضاء في المكتوبة و غيرها حتى يصلي نافلة قبل الفريضة التي حضر وقتها ثم يقضي، و ليس فيه تصريح بتقديم الفريضة التي هي صاحبة الوقت على القضاء و انما تضمن صلاة ركعتين نافلة ثم القضاء، و مفاده تحريم القضاء أو كراهته على غير هذه الكيفية، و لا اعرف به قائلا و لا عاملا إلا ان يكون هذا المستدل الذي أورده و اعتمده دليلا إذ هو مقتضى استدلاله و لعله يقول به و أمثاله من اخباره المتقدمة و كفى به شناعة.

فانظر أيدك الله تعالى الى هذه الأدلة المخالفة لأصول المذهب و قواعده كما عرفت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست