responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 364

عن كتاب عبيد الله بن علي الحلبي- و هو ايضا من روايات السيد المتقدم- فهو مضمون ما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان و رواية أبي بصير فالجواب عنه عين الجواب عنهما و قد تقدم و الطعن عليه وارد كالطعن عليهما.

و اما ما ذكره من الاخبار الدالة على كراهة الصلاة مطلقا في الأوقات المكروهة فهي غير معمول عليها عندنا و لا قائل بها منا، فإذا لم يقل هو و لا غيره بمضمونها فكيف يسوغ له الاستدلال بها؟ بل هي محمولة على التقية البتة لمعارضتها بالأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة الدالة على قضاء الفريضة في كل وقت سيما بعد العصر فإنه من سر آل محمد المخزون [1] و كذا سائر تلك المواضع فريضة كانت أو نافلة، مضافا الى اتفاق الأصحاب على ذلك و انما الكلام في المبتدأة كما تقدم.

و اما رواية عمار الدالة على المنع من قضاء صلاة الصبح و الأمر بقطعها لو طلعت عليه الشمس و لم يصل منها ركعة فهي مردودة بالأخبار المستفيضة الدالة على خلاف ذلك عموما و خصوصا في الفريضة بل النافلة كما في

صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال يصلي حين يستيقظ. قلت يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة».

و قد ورد في الاخبار [3] ان القضاء بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون. و بالجملة فالرواية لا قائل بها من الأصحاب و لا عاضد لها من سنة و لا كتاب بل الاخبار في ردها ظاهرة لذوي الألباب فليس في إيرادها و أمثالها مما تقدم إلا التطويل و الاطناب سيما و الراوي عمار الذي عرفت ما في رواياته من العجب العجاب، و الرواية المذكورة محمولة على التقية كما في نظائرها.

و العجب من هذا المستدل ان جميع ما أورده إلا النزر القليل لا يقول بمضمونه كما لا يخفى على من راجع كتابه لمخالفته لأصول المذهب و قواعده فكيف يتوهم إلزام


[1] الوسائل الباب 39 و 45 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 61 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 39 و 45 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست