نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 24
الواو مع صلاة العصر في حكاية القراءة ففي بعضها بالواو و في بعضها بدونها. انتهى.
أقول: و الأظهر عندي حمل حذف الواو و إسقاطها من تلك الكتب اما على السهو من قلم المصنفين أو النساخ من أول الأمر ثم جرى عليه النقل، و الدليل على ذلك استفاضة الاخبار من طرق الخاصة و العامة الدالة على نقل هذه القراءة بنقل الواو فيها غير هذا الخبر، فمن ذلك ما قدمناه من صحيحة عبد الله بن سنان و رواية محمد بن مسلم المنقولتين عن تفسيري علي بن إبراهيم و العياشي، و من ذلك
ما نقله السيد الزاهد العابد رضي الدين بن طاوس في كتاب فلاح السائل [1] قال (قدس سره): رويت عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «كتبت امرأة الحسن بن علي (عليهما السلام) مصحفا فقال الحسن للكاتب لما بلغ هذه الآية حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين».
و رويت من كتاب إبراهيم الخزاز عن ابي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين».
قال و رواه الحاكم النيسابوري في الجزء الثاني من تاريخ نيسابور من طريقهم في ترجمة أحمد بن يوسف السلمي بإسناده الى ابن عمر قال: «أمرت حفصة بنت عمران يكتب لها مصحف فقالت للكاتب إذا أتيت على آية الصلاة فآذني حتى آمرك ان تكتبه كما سمعته من رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلما آذنها امرته ان يكتب «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر».
و روى أبو جعفر بن بابويه في كتاب معاني الاخبار [2] في باب معنى الصلاة الوسطى مثل هذا الحديث عن عائشة. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: و قد نقل الصدوق في كتاب معاني الأخبار اخبارا عديدة من طرق القوم بهذه الكيفية، و من جميع هذه الاخبار يظهر ايضا ان المراد بالصلاة الوسطى صلاة الظهر، و المفهوم منها ايضا ان هذه القراءة قد أسقطها أصحاب الصدر الأول حين جمعوا