responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 25

القرآن و لهذا ان هؤلاء المذكورين يتلافون نقلها في مصاحفهم لعلمهم بثبوتها عنه (صلى الله عليه و آله) و قد عرفت من روايتي علي بن إبراهيم و العياشي ان تلك القراءة أيضا ثابتة عن أهل البيت (عليهم السلام) لدلالة الأولى على ان الصادق (عليه السلام) كان هكذا يقرأها و دلالة الثانية على ان الرسول (صلى الله عليه و آله) كان هكذا يقرأها

قوله (عليه السلام) [1] «أنزلت هذه الآية يوم الجمعة. الى آخره».

الظاهر ان الغرض من هذا بيان ان القنوت إنما أمر به في ذلك الوقت في الصلاة الوسطى في الركعتين الأوليين اللتين صلاهما يوم الجمعة و هو في السفر كما يدل عليه قوله (عليه السلام) «و قوموا لله قانتين في صلاة الوسطى» و اما قوله

«و تركها على حالها في السفر و الحضر».

اي ترك هاتين الركعتين في ذلك الوقت من هذا اليوم على حالهما في السفر من غير زيادة لوجوب القصر في السفر و في الحضر لأنها تصلى جمعة و أضاف للمقيم الغير المصلي للجمعة أو المقيم يعني في غير الجمعة ركعتين، و الأول أظهر كما يشعر به تتمة الخبر، ثم علل وضع الركعتين عن المقيم المصلي جمعة بالنسبة إلى المقيم الغير المصلي جمعة بان الخطبتين قائمة مقامهما، و حينئذ فما توهمه بعض الأفاضل من الإشكال في هذا المجال ناشىء من عدم التأمل في أطراف المقال.

ثم ان ظاهر الخبر مما يدل على وجوب القنوت في الصلاة الوسطى خاصة فالاستدلال بالآية على وجوب القنوت مطلقا كما نقل عن الصدوق و من تبعه ليس في محله، و تقريب الاستدلال بعدم القائل بالفصل فيطرد في غير الوسطى مردود عندنا بعدم الاعتماد على الإجماع بسيطا كان أو مركبا، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.

و عن محمد بن الفضيل [2] قال: «سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ» [3] قال هو التضييع».


[1] في صحيح زرارة ص 20.

[2] رواه في الوسائل في الباب 7 من أعداد الفرائض.

[3] سورة الماعون، الآية 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست