responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 23

و مما يدل على ما ذهب اليه المرتضى ما ذكره

في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [1] «قال العالم الصلاة الوسطى العصر».

و يشير اليه

ما في الفقيه في باب علة وجوب خمس صلوات في خمسة مواقيت في حديث نفر من اليهود سألوا النبي (صلى الله عليه و آله) عن مسائل كان من جملتها السؤال عن فرض الصلوات الخمس في هذه المواقيت الخمسة [2] حيث قال (صلى الله عليه و آله): «و اما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله تعالى من الجنة فأمر الله عز و جل ذريته بهذه الصلاة الى يوم القيامة و اختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات الى الله عز و جل و أوصاني أن احفظها من بين الصلوات. الحديث».

هذا ما وقفت عليه مما يصلح ان يكون حجة له، و لا يخفى ما فيه في مقابلة تلك الاخبار، و الأظهر حمل خبر كتاب الفقه على التقية، و اما الخبر الآخر فهو غير ظاهر في المنافاة لأن الأمر بالمحافظة عليها لا يستلزم ان تكون هي الوسطى المأمور بها في تلك الآية بل يجوز ان تكون منضمة إليها في المحافظة كما دلت عليه القراءة المذكورة في صحيح عبد الله بن سنان و رواية محمد بن مسلم المرويتين في تفسيري علي بن إبراهيم و العياشي، قوله في الخبر المذكور [3] «و قال في بعض القراءة» يحتمل ان يكون من كلام الامام (عليه السلام) و هو الأقرب و يحتمل ان يكون من كلام الراوي.

ثم ان نسخ الاخبار المروي فيها هذا الخبر [4] قد اختلفت في ذكر الواو و عدمه في هذه القراءة المنقولة قبل لفظ صلاة العصر، ففي الفقيه كما عرفت و كذا في العلل و الكافي بدون الواو و يلزم على ذلك تفسير الوسطى بصلاة العصر كما ذهب اليه المرتضى (رضي الله عنه) و الذي في التهذيب هو عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، و بما ذكرنا صرح المحقق الحسن في كتاب المنتقى ايضا فقال: ان نسخ الكتاب اختلفت في إثبات


[1] البحار ج 18 ص 27.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من أعداد الفرائض.

[3] و هو صحيح زرارة المتقدم ص 20.

[4] و هو صحيح زرارة المتقدم ص 20.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست