نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 22
كلام أصحابنا و المروي في أخبارنا منحصر في قولين (أحدهما) أنها الظهر و هذا هو المشهور و المؤيد المنصور. و (ثانيهما) ما نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) و جماعة انها العصر و يدل على ما هو المشهور الصحيحة المذكورة
و ما رواه الصدوق (طاب ثراه) في كتاب معاني الاخبار في الصحيح عن ابي بصير يعني ليث المرادي [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰصلاة الظهر و هي أول صلاة أنزل الله على نبيه».
و روى الطبرسي في مجمع البيان عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) في الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ«أنها صلاة الظهر»[2].
و عن علي (عليه السلام)[3]«انها الجمعة يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام».
و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره [4] في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام)«انه قرأ حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين. الحديث».
و روى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[5] قال:
«قلت له الصلاة الوسطى؟ فقال حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين، و الوسطى هي الظهر و كذلك كان يقرأها رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و وجه التسمية على هذا القول ظاهر مما ذكره (عليه السلام) في الخبر و قيل لأنها وسط النهار و غير ذلك، و المعتمد ما دل عليه الخبر المذكور.