responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 22

كلام أصحابنا و المروي في أخبارنا منحصر في قولين (أحدهما) أنها الظهر و هذا هو المشهور و المؤيد المنصور. و (ثانيهما) ما نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) و جماعة انها العصر و يدل على ما هو المشهور الصحيحة المذكورة

و ما رواه الصدوق (طاب ثراه) في كتاب معاني الاخبار في الصحيح عن ابي بصير يعني ليث المرادي [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ صلاة الظهر و هي أول صلاة أنزل الله على نبيه».

و روى الطبرسي في مجمع البيان عن ابي جعفر و ابي عبد الله (عليهما السلام) في الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ «أنها صلاة الظهر» [2].

و عن علي (عليه السلام) [3] «انها الجمعة يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام».

و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره [4] في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «انه قرأ حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين. الحديث».

و روى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [5] قال:

«قلت له الصلاة الوسطى؟ فقال حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و قوموا لله قانتين، و الوسطى هي الظهر و كذلك كان يقرأها رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و وجه التسمية على هذا القول ظاهر مما ذكره (عليه السلام) في الخبر و قيل لأنها وسط النهار و غير ذلك، و المعتمد ما دل عليه الخبر المذكور.


[1] رواه في الوسائل في الباب 5 من أعداد الفرائض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 5 من أعداد الفرائض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 5 من أعداد الفرائض.

[4] ص 69.

[5] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 5 من أعداد الفرائض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست