نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 6 صفحه : 109
الإتيان بالعصر فلو صلى ثم تبين الخطأ و لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مثلا فحينئذ يجب عليه الإتيان بالظهر أداء على القول بالاشتراك حسب، كذا ذكره بعض الأصحاب و لا يخلو من شوب الارتياب فان من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء أربع ركعات أو تيقن ذلك فإنه على القول بالاشتراك فالواجب عليه الإتيان بالظهر لقولهم (عليهم السلام) «إلا ان هذه قبل هذه» و اما على القول بالاختصاص فالواجب الإتيان بالعصر كما دلت عليه رواية الحلبي المتقدمة، و كذا لو لم يبق من الوقت إلا بقدر أداء ركعة فإنها تختص بالظهر أداء على القول بالاشتراك و بالعصر على القول بالاختصاص.
و (منها)- ان من أدرك أربع ركعات من آخر وقت العشاءين فإنه يجب عليه الإتيان بالمغرب أولا ثم العشاء و ان لم يدرك منها إلا ركعة على القول بالاشتراك و تتعين العشاء على القول بالاختصاص.
و (منها)- ان من صلى الظهر ظانا سعة الوقت ثم تبين الخطأ و وقوعها في الوقت المختص بالعصر على القول المشهور فإنه يجب قضاء العصر خاصة على القول بالاشتراك و قضاؤهما معا بناء على الاختصاص. و الله العالم.
(المسألة الثالثة) [أول وقت الظهر و آخره]
- لا خلاف بين الأصحاب في ان أول وقت الظهر زوال الشمس الذي هو عبارة عن ميلها و انحرافها عن دائرة نصف النهار و قد نقل الإجماع على ذلك في المعتبر و المنتهى، و الأصل فيه الآية و الأخبار قال الله عز و جل «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ»[1] و الدلوك هو الزوال كما نص عليه أهل اللغة و دل عليه
صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[2]«قال الله عز و جل لنبيه (صلى الله عليه و آله) أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[3]و دلوكها زوالها. الحديث».
و قد تقدم بتمامه مع البحث في ذيله عن معناه منقحا في فصول المقدمة الاولى [4]