responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 110

الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] انه قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة».

الى غير ذلك من الأخبار المستفيضة التي تقدم كثير منها في سابق هذه المسألة و ربما يتوهم دلالة بعض الأخبار على ما ينافي ذلك

كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول».

و عن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟

فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت».

و نحوهما غيرهما، فإنها محمولة على وقت المتنفل و الوقت الأول لغيره كما سيأتي توضيحه ان شاء الله تعالى في محله مفصلا، و بالجملة فالتحديد بالزوال لاولية وقت الظهر مما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى.

و انما الخلاف بينهم في آخر وقتها و قد اختلفت فيه أقوالهم، قال العلامة في المختلف: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر فقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر و العصر في الوقت الى ان يبقى الى مغيب الشمس مقدار اربع ركعات فيخرج وقت الظهر و يبقى وقت العصر و بالغروب ينقضي وقت العصر و هو اختيار ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و ابن زهرة، و قال الشيخ في المبسوط إذا زالت الشمس دخل وقت الفريضة و يختص به مقدار ما يصلى فيه اربع ركعات ثم يشترك الوقت بعده بينه و بين العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثله، و روى حتى يصير الظل أربعة أقدام و هو أربعة أسباع الشاخص المنتصب ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

[3] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست