responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 108

الصلاة ما صورته: و ان نسيت الظهر و العصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر ان كنت لا تخاف فوت إحداهما و ان خفت ان تفوتك إحداهما فابدأ بالعصر و لا تأخرها فيكون قد فاتتاك جميعا ثم صل الاولى بعد ذلك على أثرها. انتهى و حينئذ فالخلاف لو سلم انما هو في أول الوقت خاصة. بقي الكلام بالنسبة الى من نقل عنه القول بذلك غيره فهل هو على حسب ما ذكرناه عن الصدوق أو مطلقا؟ كل محتمل.

نعم يبقى الإشكال في الاخبار حيث ان ظاهر الاخبار التي قدمناها امتداد الاشتراك الى آخر الوقت و بموجبه انه لو لم يبق من الوقت إلا بقدر اربع ركعات فإنه يختص بالظهر و رواية الحلبي المذكورة و نحوها تدفعه، و ربما صارت هذه الاخبار قرينة على ارتكاب التأويل في أول الوقت في تلك الأخبار الدالة على الاشتراك مطلقا فإنها و ان كانت لا معارض لها بالنسبة إلى أول الوقت إلا ان المعارض بالنسبة الى آخره موجود كما عرفت.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال فإن الخروج عما عليه جل الأصحاب مع تأيده بما عرفت مشكل و القول بتخصيص الاشتراك بأول الوقت دون آخره كما هو المفهوم من الاخبار بالتقريب الذي ذكرناه مع عدم ذهاب أحد إليه فيما اعلم أشكل و الاحتياط بحمد الله سبحانه واضح.

(تنبيه) [الفروع التي فرعوها على الخلاف في الاختصاص و الاشتراك]

اعلم ان جماعة من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف المتقدم في المسألة فروعا: (منها)- ما قدمناه من صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا و ما لو صلى الظهرين بناء على ظن دخول الوقت ثم ظهر وقوع العصر في الوقت المختص بالظهر، فعلى القول بالاشتراك تصح العصر و يصلي الظهر بعدها لان غايته الإخلال بواجب و هو الترتيب سهوا أو بناء على ما جوزه الشارع من العمل بالظن و لا ضير فيه، و على القول بالاختصاص تبطل العصر و يجب أداؤها بعد الظهر.

و (منها)- ان من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر فإنه يتعين عليه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست