responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 97

الحياة من الحيوان ذي النفس السائلة نجس متى انفصل عنه في حال الحياة أو الموت، و الأكثر كما عرفت على ما صرح به العلامة في التذكرة و النهاية من القول هنا بطهارة الفأرة مطلقا و ان انفصلت من الحية أو الميتة، و هو مدافع لما ذكروه ثمة، و الجواب عن ذلك هو تخصيص الحكم في تلك المسألة بروايات هذه المسألة الدالة على الطهارة و استثناء هذا الفرد بهذين الخبرين من الحكم المتقدم. و الله العالم.

(الثامن) [الجبن المشتبه]

- ان ما اشتملت عليه

رواية أبي حمزة الثمالي- من قوله (عليه السلام): «فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين و لا تسأل عنه إلا ان يأتيك من يخبرك عنه».

بعد قوله (عليه السلام): ان الإنفحة ليس بها بأس. إلى آخر الكلام المؤذن بأن توهم التحريم في الجبن انما هو من حيث الانفحة لأنها ميتة كما هو اعتقاد السائل المذكور و نفيه (عليه السلام) ذلك المقتضى لحل الجبن- لا يخلو من اشكال، و الظاهر ان الوجه فيه أحد أمرين: اما حمل الكلام الأخير على ما إذا حصل سبب آخر يوجب التحريم فيكون حكما مستأنفا لا تعلق له بجواب السائل، و اما حمل الكلام على الرجوع عن الجواب الأول حيث انه (عليه السلام) فهم من السائل عدم قبوله من حيث حكمه بأن الانفحة ميتة موجبة لتنجيس الجبن إذا لاقته فعدل الى الجواب بالتي هي أحسن من انه مع تسليم ما يدعيه فإن الأصل في الأشياء الطهارة فاشتر من سوق المسلمين و كل حتى تعلم انه خالطه الانفحة، و بهذا الوجه صرح في الوافي حيث قال: «و لما استفرس (عليه السلام) من قتادة عدم قبوله و لا قابليته لمر الحق عدل به عن الحق إلى الجدال بالتي هي أحسن و قال: اشتر الجبن من أسواق المسلمين و لا تسأل عنه» انتهى.

أقول: و اخبار الجبن جلها أو كلها قد اشتملت على تعليل تحليل الجبن بهذه القاعدة المنصوصة، و الظاهر ان السر فيه هو ما ذكرناه في الوجه الأول أو الثاني، و منها-

ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام) [1] «في الجبن؟


[1] رواه في الوسائل في الباب 61 من الأطعمة المباحة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست