responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 96

طاهرة لم تعرض لها نجاسة من الخارج كما احتمله في الذكرى ايضا و أجاب به عن الحديث المذكور إذ لا خصوصية لذلك بالفأرة. و اما صحيحة علي بن جعفر فلعل منشأ السؤال فيها عن فأرة المسك انما هو من حيث توهم نجاسة المسك باعتبار أن أصله الدم كما قيل «ان المسك بعض دم الغزال» و حينئذ فنفى البأس يرجع الى طهارته بالاستحالة التي هي من جملة المطهرات الشرعية، و اما من حيث فأرة المسك و احتمال كونها ميتة المستلزم لنجاستها كما هو ظاهر صحيحة عبد الله بن جعفر المذكورة التي قد عرفت انها مستند العلامة فيما ذهب إليه في المنتهى، و حينئذ فنفي البأس من حيث وجوب البناء على أصالة الطهارة

لقولهم (عليهم السلام) [1] «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر».

و فأرة المسك لما كان منها ما هو طاهر و نجس كما عرفت دخلت تحت الكلية المذكورة، و يمكن بناء على الثاني حمل نفي البأس من حيث انها لا تتم فيها الصلاة و قد عفي عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه فهي و ان كانت نجسة بالموت إلا انها مما لا تتم الصلاة فيه. لكن يدفع هذا الوجه ظاهر صحيحة عبد الله بن جعفر فإنها قد دلت على النهي عن الصلاة فيها من حيث كونها غير ذكية يعني ميتة و هي ظاهرة في عدم جواز الصلاة في الميتة و ان كانت مما لا تتم الصلاة فيه، و على ذلك ايضا تدل جملة من الأخبار فتكون الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الميتة الموجب لبطلانها مستثنى من جواز الصلاة في النجس الذي لا تتم الصلاة فيه. و بالجملة فالاحتمالان المذكوران متعارضان، و ربما يرجح الاحتمال الذي صار إليه في المدارك و به صرح أكثر الأصحاب بمطابقة الأصل، الا أن المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

بقي هنا شيء و هو انه قد تقدم في المسألة الثانية تصريح الأصحاب بان ما تحله


[1] رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب النجاسات، و اللفظ

في موثقة عمار هكذا «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر».

و سيأتي منه (قدس سره) التصريح بذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست