responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 98

قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة».

و هذا الخبر أقرب انطباقا على الوجه الثاني، و منها-

صحيحة ضريس [1] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين بالروم انا كله؟ فقال اما ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل و اما ما لم تعلم فكل حتى تعلم انه حرام».

و هي محتملة للوجهين المتقدمين.

و رواية عبد الله بن سليمان [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن؟ قال سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا و دعى بالغداء فتغدينا معه فاتى بالجبن فأكل و أكلنا فلما فرغنا من الغداء، قلت ما تقول في الجبن؟ فقال أو لم ترني أكلته؟ قلت بلى و لكني أحب ان أسمعه منك. فقال سأخبرك عن الجبن و غيره: كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».

و هذا الخبر أظهر انطباقا على المعنى الثاني حيث ان ظاهره ان الجبن من الأشياء التي فيها الحلال و الحرام كاللحم من المذكى و الميتة و ليس ذلك إلا باعتبار ما يعمل باللإنفحة و ما لا يعمل بها و الأول منه حرام لمكان الانفحة لأنها ميتة، و حينئذ فمخرج هذه الاخبار كلها انما هو على التقية من حيث اشتهار الحكم بنجاسة الانفحة عند العامة كما عرفته من كلام قتادة الذي هو من رؤوسهم [3] و الله العالم.

(الفصل السادس)- في الخمر

و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في نجاسته، فالمشهور بين أكثر علمائنا بل أكثر أهل العلم هو القول بالنجاسة حتى انه حكي عن المرتضى (رضي الله عنه) انه قال لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم، و عن الشيخ انه قال: الخمر نجسة بلا خلاف و كل مسكر عندنا حكمه


[1] المروية في الوسائل في الباب 64 من الأطعمة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 61 من الأطعمة المباحة.

[3] في المغني ج 1 ص 74 «لبن الميتة و انفحتها نجسة في ظاهر المذهب و هو قول مالك و الشافعي، و روي انها طاهرة و هو قول أبي حنيفة و داود».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست