نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 556
بمنشار من نار يوم القيامة، قال و كان شعر رسول الله (صلى الله عليه و آله) وفرة لم يبلغ الفرق».
بيان: ظاهر هذه الاخبار الاختلاف في ان السنة في شعر الرأس هو الحلق أو التوفير و بذلك ايضا اختلفت كلمة الأصحاب، قال العلامة في المنتهى و التحرير اتخاذ الشعر يعني شعر الرأس أفضل من إزالته ثم أورد حديثين على اثر ذلك و هو
قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه».
و قوله (صلى الله عليه و آله)«من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه».
و الظاهر ان غرضه من إيرادهما الاحتجاج بهما لما ذكره حيث انه لم يورد دليلا في المقام و يؤيده انه قال بعد ذكر الخبرين: و قد روى خلاف ذلك
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرجل «احلق فإنه يزيد في جمالك».
ثم ذكر انه يحتمل كون الأمر بالحلق مختصا بذلك المخاطب لمعرفته بان الحلق يزيد في جماله. و قال أيضا في المنتهى و التحرير ان من الفطرة فرق الرأس قال ابن الأثير في الحديث «عشر من الفطرة» أي من السنة يعني سنن الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بهم فيها. و قال في صفة النبي (صلى الله عليه و آله) ان انفرقت عقيصته فرق اي ان صار شعره فرقتين بنفسه في مفرقه تركه و ان لم ينفرق لم يفرقه.
و هذا الحكم ايضا لم يذكر له حجة و انما نقل معه الخبر الذي تقدم نقله
عن الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) من ان «من اتخذ شعرا و لم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار».
و نحوه ايضا
روى في الكافي عن ابي العباس البقباق [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له وفرة أ يفرقها أو يدعها؟ قال يفرقها».
قال في المعالم بعد نقل ذلك عن العلامة في الكتابين المتقدمين: و كلام الصدوقين في الرسالة و من لا يحضره الفقيه موافق لما قاله العلامة فإنهما ذكرا ان السنن الحنيفية عشر سنن خمس في الرأس و خمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالمضمضة و الاستنشاق و السواك و قص