نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 555
و آله) لرجل احلق فإنه يزيد في جمالك».
و روى في الكافي و الفقيه عن البزنطي [1] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان أصحابنا يروون ان حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة؟ فقال كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق».
قيل لعل عدوله إلى ساية لأجل الحلق للتقية، و في الفقيه «سائق» و كأنه معرب.
و روى في الكافي عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم [2] قال «حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن (عليه السلام) فقال اي شيء هذا اذهب فاحلق رأسك. قال فذهبت فحلقت رأسي».
و عن عبد الله بن سنان [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال كان أصحاب محمد (صلى الله عليه و آله) مشعرين يعني الطم».
بيان: قال في الوافي مشعرين من أشعر أو شعر بمعنى نبت عليه الشعر يعني كانوا تاركين له، و في النهاية الأشعر الذي لم يحلق رأسه و لم يرجله و رجل أشعر اي كثير الشعر و قيل طويله و طم الشعر جزه و أطم شعره حان له ان يجز و كأن المراد انهم كانوا يطيلون و كان دأبهم الجز دون الحلق.
و روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه».
و رواه في الفقيه عنه (صلى الله عليه و آله) مرسلا [5]
و روى فيه [6] قال: «قال (صلى الله عليه و آله) الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه».
و روى فيه مرسلا [7] قال: «قال الصادق (عليه السلام) من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله