نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 557
الشارب و الفرق لمن طال شعر رأسه، قال في الرسالة: و إياك ان تدع الفرق ان كان لك شعر طويل
فقد روى عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «من لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار».
و اما التي في الجسد فالاستنجاء و الختان و حلق العانة و قص الأظفار و نتف الإبطين. انتهى. أقول: و كلام الصدوق في كتابه في هذا المقام لا يخلو من الاضطراب بناء على ما قرره في صدر كتابه و غفل الأصحاب عنه من إفتائه بمضمون ما يرويه، و هو قد جمع هنا في النقل بين روايات الحلق و التوفير و التدافع بينهما غير خفي و لم يجمع بينهما بوجه يرتفع به التنافي من البين.
و الذي يظهر لي من الاخبار وفاقا لجملة من متأخري علمائنا الأبرار (رفع الله تعالى مقامهم جميعا في دار القرار) هو أفضلية الحلق و حمل ما دل على خلاف ذلك على التقية.
و يدل على ذلك زيادة على ما تقدم من الاخبار
ما رواه في الكافي عن أيوب بن هارون عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قلت له أ كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يفرق شعره؟ قال لا ان رسول الله كان إذا طال شعره كان الى شحمة اذنه».
و عن عمرو بن ثابت عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت انهم يروون ان الفرق من السنة قال من السنة. قلت يزعمون ان النبي (صلى الله عليه و آله) فرق قال ما فرق النبي و لا كانت الأنبياء تمسك الشعر».
و روى في الكافي أيضا عن ابي بصير [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الفرق من السنة؟ قال لا قلت فهل فرق رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ قال نعم قلت كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ليس من السنة؟ قال من اصابه ما أصاب رسول الله و فرق كما فرق رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقد أصاب سنة رسول الله و إلا فلا. قلت كيف ذلك؟ قال ان رسول الله