responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 460

على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة فلو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه. انتهى. و اقتفى أثره العلامة في المنتهى في الكلام على الخبر المذكور كما هي عادته غالبا فقال: ان في الاستدلال به اشكالا من وجهين: (أحدهما)- ان الماء الممازج هو الذي يحل به و ذلك غير مطهر إجماعا. و (الثاني)- انه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره قال و في نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال. انتهى.

أقول: اما ما ذكره المحقق من المنازعة للشيخ في الإجماع فهو بمحل من النظر لموافقته له في إجماعاته التي يدعيها بل استدلاله بها في غير موضع كما لا يخفى على من تأمل كتابه، و الحكم المذكور هنا لم يظهر فيه مخالف قبله حتى يكون موجبا للطعن في إجماعه و قد قرروا في أصولهم ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. و اما ما ذكره بعد الطعن في دليلي الشيخ من الاستدلال على الطهارة بإجماع الناس على ما ذكره فهو أوهن من بيت العنكبوت و انه لا وهن البيوت فان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التخريجات الوهمية مجازفة ظاهرة.

و اما ما ذكره من الكلام على الاستدلال بالرواية فليس في محله فإنه و كذا العلامة بعده لم يمعنا النظر في تحقيق المعنى المراد منها، و ذلك فان الظاهر ان المراد منها- و الله سبحانه اعلم- هو ان المستفاد من ظاهر السؤال هو ان العذرة تحرق على الجص و يختلط رمادها به و غرض السائل معرفة حالها بعد الإحراق و انها هل تبقى على النجاسة فيلزم تنجيس الجص بها لملاقاته لها بالرطوبة بالمزج بالماء وقت البناء أم لا؟ فخرج الجواب عنه (عليه السلام) بأنها تطهر بالإحراق و الاستحالة رمادا فليس على الجص منها بأس، و هو معنى واضح و دليل مفصح لا غبار عليه، و هذا المعنى و ان لم يفصح به لفظ الخبر إلا انه هو المرجع من سياقه كما ستعرف، و يؤيده

ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الجص يطبخ بالعذرة أ يصلح ان يجصص به


[1] رواه في الوسائل في الباب 65 من أحكام المساجد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست