responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 459

الثاني عبارة عن المطهر بها، و على الوجه الأول يكون التطهير مخصوصا بالنجاسة التي من الأرض النجسة، و قال شيخنا البهائي في الحبل المتين: لعل المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض و ما عليها من القدم و النعل و الخف. انتهى. و الظاهر انه ناظر الى الاحتمال الثاني. و قيل الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع الى آخر مرة بعد اخرى حتى تستحيل و لا يبقى منها شيء. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [في النار]

- المشهور ان النار تطهر ما احالته رمادا أو دخانا و تردد فيه المحقق في كتاب الأطعمة و الأشربة من الشرائع فقال: و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة و كذا ما احالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على تردد.

و نقل عن الشيخ في المبسوط انه حكم بنجاسة الدخان النجس معللا له بأنه لا بد من ان يتصاعد من اجزائه قبل احالة النار لها شيء بواسطة السخونة. و رده جملة من الأصحاب بمنع تصاعد اجزاء الدهن بدون الاستحالة. و هو جيد مع انه في الخلاف ادعى الإجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا.

و قد احتج في الخلاف على ما ذكر من الحكم بالطهارة بالاستحالة رمادا بالإجماع

و بصحيحة الحسن بن محبوب [1] «انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه: ان الماء و النار قد طهراه».

و ظاهر المحقق في المعتبر هنا المنازعة في هذا الاستدلال و التوقف في الحكم حيث قال: و في احتجاج الشيخ إشكال، اما الإجماع فهو اعرف به و نحن لا نعلمه هنا، و اما الرواية فمن المعلوم ان الماء الذي يمازج الجص هو ما يحل به و ذلك لا يطهر إجماعا و النار لم تصيره رمادا و قد اشترط صيرورة النجاسة رمادا و صيرورة العظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثر طهارته، قال و يمكن ان يستدل بإجماع الناس


[1] المروية في الوسائل في الباب 81 من النجاسات و 10 من ما يسجد عليه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست