responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 461

المسجد؟ قال لا بأس».

لا ان المعنى فيها ما توهماه (قدس سرهما) من نجاسة الجص و انه لا يطهر بالنار لعدم الاستحالة و هو قد حكم بان تطهير النار انما هو بالاستحالة و لا بالماء الممازج له فإنه لا يطهره إجماعا، و بالجملة فما ذكرناه معنى ظاهر الاستقامة.

و الى ما ذكرنا أشار السيد السند في المدارك فقال: و يمكن ان يستدل على الطهارة أيضا بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب ثم ساق الرواية ثم قال: وجه الدلالة ان الجص يختلط بالرماد و الدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة و لو لا كونه طاهرا لما ساغ تجصيص المسجد به و السجود عليه و الماء غير مؤثر في التطهير إجماعا كما نقله في المعتبر فتعين استناده الى النار، و على هذا فيكون اسناد التطهير الى النار حقيقة و الى الماء مجازا أو يراد به فيهما المعنى المجازي. و تكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم من الجواب ضمنا من جواز تجصيص المسجد به و لا محذور فيه. انتهى.

أقول: الظاهر انما هو المعنى الأول لأن مطابقة الجواب للسؤال تقتضي حصول الطهارة و لا مطهر هنا حقيقة إلا النار كما عرفت فذكره (عليه السلام) في الجواب و لا ينافيه ضم الماء الى ذلك لانه يمكن حمل مدخليته في التطهير هنا على ان يكون من قبيل رش الماء على الثوب أو المكان المظنون النجاسة استحبابا، و بالجملة فالغرض من الخبر بيان انه قد ورد على ذلك الجص مطهران شرعيان الماء و النار و ان كان أحدهما حقيقة و الآخر مجازا، فلا يبقى توقف في طهارته و لا يرد السؤال بان النار إذا طهرته أولا فلا معنى لتطهيره بالماء إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في الطهارة كما عرفت بل يكفي حصول المعنى المجازي.

هذا، و لا يخفى عليك ان العلة الحقيقية في الطهارة انما هي الاستحالة سواء كانت بالنار أو بغيرها لأن الأحكام الشرعية تابعة لصدق الاسم فمتى انتقل الشيء عن حالته الاولى و حقيقته السابقة إلى حقيقة أخرى و سمي باسم ما صدق عليه أفراد الحقيقة الثانية انتقل الحكم ايضا عما كان عليه أولا إلى حكم آخر و يخرج الخبر المذكور شاهدا على

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست