responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 406

فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه، فان قال قائل بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد لأنه إذا صلى فيهما جميعا تبين و تيقن بعد فراغه من الصلاتين معا انه قد صلى في ثوب طاهر، قلنا المؤثرات في وجوه الأفعال يجب ان تكون مقارنة لها لا متأخرة عنها و الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ان يقطع على ثوبه بالطهارة و هذا يجوز عند افتتاح كل صلاة من الصلاتين انه نجس و لا يعلم انه طاهر عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز ان يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه و بدنه و لا يجوز ان تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد، و ايضا كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده و من شأن المؤثر في وجوه الأفعال ان يكون مقارنا لها لا يتأخر عنها على ما بيناه. انتهى.

و فيه انه- مع كونه محض اجتهاد صريح في مقابلة النص الصحيح- مردود بما ذكره جملة ممن تأخر عنه، اما ما ذكره من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال فبالمع لانتفاء ما يدل عليه. ثم لو سلم ذلك فنقول انه مقيد بحال التمكن لا مطلقا. ثم مع تسليم هذا ايضا فيمكن ان يقال بحصول ذلك فإنه يقصد وجوب كل واحدة من الصلاتين فان ستر العورة بالساتر الطاهر لما كان واجبا و كان تحصيله موقوفا على الإتيان بالصلاتين تعين فتكون الصلاتان واجبتين من باب المقدمة، قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة: و هو- يعني ابن إدريس- لم يتفطن لذلك و حسب ان احدى الصلاتين واجبة دون الأخرى ثم يعلم المكلف بعد فعلهما انه قد فعل الواجب في الجملة، و ليس كذلك. و اما ما ذكره من ان الواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ان يقطع بطهارة ثوبه فبالمنع من ذلك فإنه شرط مع القدرة لا مع الاشتباه، و انما أوردنا لك كلامه بطوله و ما ينبه على ضعف محصوله لتطلع على مزيد ضعف ما ذهب اليه و إلا فذكر جميع ذلك بعد ما عرفت من النص الواضح تطويل بغير طائل و تحصيل لغير حاصل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست