responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 407

فروع

(الأول)

- ما ذكر من الحكم المذكور لا يختص بالثوبين بل لو وقع الاشتباه في ثلاثة و قد علم كون واحد منها نجسا يقينا فإنه يصلي الفريضة الواحدة في اثنين منها خاصة، اما لو تعدد النجس كما لو كان ثوبان نجسان اشتبها بثوب طاهر فإنه يصلي الفريضة الواحدة فيما زاد عن النجس بواحد لتصادف الصلاة الزائدة الطاهر، فان كان النجس واحدا صلى الفريضة مرتين في ثوبين و ان كان اثنين صلاها ثلاثا و هكذا مراعيا للترتيب، فيصلي من وجبت عليه الظهر و العصر مثلا الظهر أولا في كل منهما ثم العصر في كل منهما لو كان الاشتباه بواحد نجس، و لو صلى الظهر و العصر في أحدهما ثم نزعه و صلى الفرضين أيضا في الآخر فقد صرح الأصحاب بالصحة لتحقق الترتيب و استشكل ذلك بعض للنهي عن الشروع في الثانية حتى تتحقق البراءة من الاولى.

و هو جيد. و لو صلى الظهر في أحدهما ثم صلى العصر في الآخر ثم صلى الظهر فيما صلى فيه العصر ثم صلى العصر فيما صلى فيه الظهر صحت الظهر لا غير و وجب اعادة العصر فيما صلى فيه العصر أولا لجواز ان يكون الظاهر هو ما وقعت فيه العصر الأولى.

(الثاني)

- لو تعددت الثياب و ضاق الوقت عن التكرار مطلقا فقيل بالصلاة عاريا لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين. و قيل بتعين الصلاة في أحدها، لإمكان كونه الطاهر، و لاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها، و لان فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه. و لما ورد من النصوص الدالة على الصلاة في الثوب النجس يقينا فالمشتبه اولى، و هو الأقرب.

(الثالث)

- قال في المنتهى: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين الصلاة فيه و لم يجز له ان يصلي في الثوبين لا متعددة و لا منفردة. قال في المدارك بعد نقله:

و هو حسن إلا ان وجهه لا يبلغ حد الوجوب و هو جيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست