responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 405

ما رواه الصدوق في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن ابي الحسن (عليه السلام) [1]: «انه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا».

قال الصدوق يعني على الانفراد.

و استدل على ذلك في المدارك أيضا بأنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فيتعين عليه، و بان الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة بل ربما كانت متعينة على ما سيجيء بيانه ان شاء الله تعالى فالمشكوك فيه اولى، و متى امتنعت الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما إذ المفروض انتفاء غيرهما و الأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني، و يدل عليه ما رواه صفوان ثم أورد الرواية المذكورة.

أقول: ما ذكره- من ان الأول منتف إذ لا قائل به- فيه انه و ان كان لا قائل به كما ذكره إلا ان مقتضى قاعدته التي بنى عليها النزاع في مسألة الإناءين و نحوها هو صحة الصلاة في واحد منهما كما ذكره في مسألة الإناءين حيث قال ان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه لا مع الشك، و ما ذكره أيضا في مسألة حصول النجاسة في المكان المحصور من انه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة، و حينئذ فاللازم من ذلك في هذا الموضع لو كان ما ذكره صحيحا هو وجوب الصلاة في أحدهما فنفيه له هنا مناقض لما اختاره في تلك المسائل مع ان الجميع من باب واحد، و من الظاهر ان النص الوارد في هذه المسألة كالنصوص الواردة في سابقتها أظهر ظاهر في رد كلامه و إبطاله من أصله لأن هذه من جزئيات المسألة المذكورة.

و قال ابن إدريس في السرائر: و إذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس و الآخر طاهر و لم يتميز له الطاهر و لا يتمكن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، و قال بعض منهم ينزعهما و يصلي عريانا، و هذا الذي يقوى في نفسي و به افتى لأن المسألة بين أصحابنا خلافية و دليل الإجماع فيه منفي


[1] رواه في الوسائل في الباب 64 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست