responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 229

و ما في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [1] «ان وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء و ان وقع فيه فأرة أو حية أهريق الماء و ان دخلت فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث أكف و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة».

هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة.

و قد أجاب القائلون بالطهارة عما دل على نجاسة الفأرة و الوزغة بأنه معارض بما دل على الطهارة و طريق الجمع حمل أخبار النجاسة على التنزيه و الاستحباب فإنه مع العمل بأخبار النجاسة يلزم طرح أخبار الطهارة مع صحتها و صراحتها و كثرتها، قال المحقق في المعتبر- بعد نقل صحيحة علي بن جعفر الدالة على غسل ما لاقته الفأرة برطوبة و معارضتها بصحيحة سعيد الأعرج- ما لفظه: و من البين استحالة أن ينجس الجامد و لا ينجس المائع و لو ارتكب هنا مرتكب لم يكن له في الفهم نصيب، و اما خبر يونس فقد رده بالإرسال أولا و بكون الراوي فيه محمد بن عيسى عن يونس، و قد حكى النجاشي عن ابي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد انه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه، و قال الشيخ انه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة و قال لا اروي ما يختص بروايته.

و تحقيق الكلام في المقام بما ادى اليه الفهم القاصر، اما بالنسبة الى الأخبار المتعارضة في الفأرة فلا يخفى ان الترجيح فيها لاخبار الطهارة لاعتضادها بأصالة الطهارة و كثرتها و صحة أكثرها و صراحتها، و ليس في الاخبار المقابلة لها ما هو ظاهر في النجاسة سوى صحيحة علي بن جعفر الدالة على غسل أثرها إذا مشت على الثياب برطوبة و إلا فغيرها من الروايات الدالة على الأكل من الخبز أو شمه لا ظهور لها في النجاسة، فإن الحكم بالنجاسة انما يكون مع تعدى رطوبة فم الفأرة إلى الخبز و التمسك بأصالة الطهارة يدفع ذلك حتى يعلم، و مجرد الأكل و الشم لا يستلزم وجود الرطوبة


[1] ص 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست