و روى في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه أ يحل اكله؟ قال يطرح منه ما أكل و يؤكل الباقي».
و ما رواه في الصحيح عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[4] قال: «سألته هل يجوز ان يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال لا يضره و لكن يغسل يده».
و ما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)[5] في حديث طويل قال: «سئل عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه؟ قال يطرح منه و يؤكل الباقي. و عن العظاية تقع في اللبن؟ قال يحرم اللبن، و قال ان فيها السم».
أقول قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص.
و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء».
[1] رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات.
[2] رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.
[3] رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.
[4] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.
[5] التهذيب ج 1 ص 80 و روى صاحب الوسائل المسألة الاولى في الباب 36 من أبواب النجاسات.