responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 228

و ما رواه في الصحيح عنه ايضا عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل؟ قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي».

و رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا [2].

و روى في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز و شبهه أ يحل اكله؟ قال يطرح منه ما أكل و يؤكل الباقي».

و ما رواه في الصحيح عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [4] قال: «سألته هل يجوز ان يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال لا يضره و لكن يغسل يده».

و ما رواه عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [5] في حديث طويل قال: «سئل عن الكلب و الفأرة إذا أكلا من الخبز و شبهه؟ قال يطرح منه و يؤكل الباقي. و عن العظاية تقع في اللبن؟ قال يحرم اللبن، و قال ان فيها السم».

أقول قال في القاموس: العظاية دويبة كسام أبرص.

و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار [6] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلاء».


[1] رواه في الوسائل في الباب 36 من أبواب النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 45 من الأطعمة المحرمة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 34 من أبواب النجاسات.

[5] التهذيب ج 1 ص 80 و روى صاحب الوسائل المسألة الاولى في الباب 36 من أبواب النجاسات.

[6] رواه في الوسائل في الباب 19 من الماء المطلق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست