responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 230

و تعديها، و حينئذ لا يثبت الحكم بالنجاسة فتعين الحمل على التنزيه و الاستحباب كما ذكره الأصحاب، و اما بالنسبة إلى الكلب فان علم ايضا تعدى لعابه اليه و إلا فالحكم فيه كذلك، و بالجملة فالتمسك بأصالة الطهارة أقوى متمسك حتى يظهر ما يوجب الخروج عنه، و حينئذ فلم يبق إلا تلك الرواية فتعين التأويل فيها البتة إما بالحمل على ما ذكره الأصحاب من الاستحباب أو الحمل على التقية فإن القول بنجاسة الفأرة مذهب بعض العامة كما ذكره في المنتهى، على انه لا يشترط عندنا في الحمل على التقية وجود القائل كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.

و اما بالنسبة إلى الوزغة فقد عرفت دلالة صحيحة علي بن جعفر الاولى على الطهارة فيها مع اعتضادها بالأصل و ان الوزغة ليست بذي نفس و ميتتها طاهرة إجماعا، و الحكم بالنجاسة في حال الحياة و الطهارة بعد الموت غير معقول و لا معهود من الشرع و انما المعهود العكس، و مجرد النزح المذكور لا يستلزم النجاسة كما وقع في اخبار نزح سبع دلاء لدخول الجنب و اغتساله مع اتفاقهم على اعتبار طهارة بدنه من المني و إلا لوجب له بقدر المني، على انه يمكن حمل الخبر على رجوع ذلك الى الفأرة بالخصوص باعتبار ان السؤال وقع عن وقوع الفأرة و الوزغة معا لأكل بانفراده، و التأويل بذلك تفاديا من الطرح غير بعيد و مثله غير عزيز.

و اما بالنسبة إلى الثعلب و الأرنب كما اشتملت عليه مرسلة يونس فهي أيضا معارضة بالأصل و بما دل من الأخبار على قبول هذه الأشياء مثل الثعلب و السباع للتذكية، و من المعلوم ان نجس العين كالكلب و الخنزير لا يقبل التذكية و لا يطهر بها، فمما ورد في الثعلب

ما رواه الشيخ عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلى فيها؟ قال نعم».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه أ يصلى


[1] رواه في الوسائل في الباب 7 من لباس المصلى.

[2] رواه في الوسائل في الباب 7 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست